تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
الذي يظهر من النصوص والفتاوى عدم اعتبار العجز عن التورية ، لأن حمل عموم رفع الاكراه وخصوص النصوص الواردة في طلاق المكره وعتقه ومعاقد الاجماعات والشهرات المدعاة في حكم المكره على صورة العجز عن التورية لجهل أو دهشة ، بعيد جدا " ، بل غير صحيح في بعضها من جهة المورد ، كما لا يخفى على من راجعها ، مع أن القدرة على التورية لا يخرج الكلام عن حيز الاكراه عرفا " . ( 17 ) هذا ، وربما يستظهر من بعض الأخبار عدم اعتبار العجز عن التفصي بوجه آخر غير التورية أيضا " في صدق الاكراه ، مثل رواية ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( لا يمين في قطيعة رحم ، ولا في جبر ، ولا في إكراه ، قلت : أصلحك الله ! وما الفرق بين الجبر والاكراه ؟ قال : الجبر من السلطان ، ويكون الاكراه من الزوجة والأم والأب ، وليس ذلك بشئ . ) ( 18 )
شرح
الفعل التسبيبي القصدي ، فيقصده وإلا فمع الالتفات وعدم الاندهاش بسبب الاكراه ، لا يتحقق الاكراه على القصد ، حتى يبحث عن حكمه أو عن وجوب التفصي عنه مع امكانه ، كما أنه إذا التفت إلى أن البيع المكره عليه فاسد لا يعقل القصد الجدي إلى إيجاد الملكية شرعا " ، لأنه قصد أمر محال ، ومن هذه الجهة لا يعقل كونه مكرها " عليه ، لأنه فرع امكان وجوده ، فلا محالة لا يتوجه القصد إلا من الغافل عن فساده أو عمن احتمل تبدل كراهته بالرضا ، فيما بعد فيكون كبيع الفضول المتوقع لإجازة المالك ، فتدبر جيدا " . ( ص 121 ) * ( ج 2 ص 41 ) ( 17 ) الآخوند : لا يبعد دعوى صدق وقوع الفعل كرها " ، فيما إذا وقع بسبب الاكراه بحيث لولاه وقع وإن كان التفصي ممكنا " ، ولكن لا يتفصى لعدم داعي عقلائي إليه كالتورية ، أو لوجود داعي كذلك إلى عدمه ، وإن أبيت إلا عن عدم صدق وقوع الفعل كرها " ، إلا مع عدم امكان التفصي ولو بالتورية أمكن أن يقال : عدم الصحة مع امكانه ، لمكان عموم ( ولا تأكلوا أموالكم - الخ ) ، و ( لا يحل مال امرء - الخ ) إبناء على ثبوت الواسطة بين الاكراه وطيب النفس فتدبر . ( ص 48 ) الطباطبائي : لا يخفى أن حاصله يرجع إلى الدعوى المذكورة التي حكم بكونها ، كما ترى ! ( ص 122 ) ( 18 ) الطباطبائي : لا يخفى أن الظاهر من الرواية المذكورة تحقق الاكراه بدون التوعيد بالضرر أيضا " ، لأن