تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 8

مساهمون:

ص٨
وفي كنز العرفان : نسبة عدم صحة عقد الصبي إلى أصحابنا ، وظاهره إرادة التعميم لصورة إذن الولي . وعن التذكرة أن الصغير محجور عليه بالنص والاجماع - سواء كان مميزا " أولا - في جميع التصرفات إلا ما استثني ، كعباداته وإسلامه وإحرامه وتدبيره ووصيته وإيصال الهدية وإذنه في الدخول ، ( 4 ) على خلاف في ذلك ، انتهى .
شرح
الولي فليس له التصرف رأسا " لا مستقلا " ولا منضما " إلى الولي ، بحيث كان النفوذ متوقفا " على فعلهما معا " أو كان لإذنه دخل في صحة تصرف الولي أو كان لأذن الولي دخل في صحة تصرفه . ( ص 396 ) ( 4 ) الطباطبائي : لا ينبغي الإشكال في بطلان تصرفاته بدون إذن الولي أو إجازته ما عدا الوصية . نعم ، لو قلنا : بصحة المستثنيات المذكورة فيصح توكيله فيها أيضا " ، كما يصح إقراره بها لأن من ملك شيئا " ملك الاقرار به إنما الإشكال في صحة تصرفاته مع إذن الولي أو إجازته سواء كان الإذن في أصل التصرف بأن يوكل إليه الأمر على حسبما يراه أو في مجرد الصيغة . والتحقيق : صحة الثاني بمعنى عدم كونه مسلوب العبارة بل يصح أن يتوكل عن الغير في مجرد إجراء الصيغة بلا إذن من الولي أيضا " وصحة الأول ، بمعنى نفوذ التصرفات منه بإذن الولي أو إجازته لكن في المقدار الذي هو مورد السيرة بل مطلقا " . وذلك لأن غاية ما يستدل به على سلب عبارته وبطلان تصرفاته ( من ) : الاجماع وحديث رفع القلم والأخبار الدالة على عدم جواز أمره ورواية عمل الصبي خطأ . ( لا يشمل هذا القسم كما سيأتي ) . ودعوى : عدم صدق البيع والعقد والتجارة على ما يقع منه ، كما ترى ! خصوصا " إذا كان ما يصدر منه مجرد إجراء الصيغة ومع عدم الدليل على البطلان المرجع العمومات وهي تقتضي الصحة ، كما لا يخفى . ( ص 113 ) النائيني ( منية الطالب ) : إن الأغراض بالنسبة إلى الآثار المترتبة على الأفعال مختلفة ، فقد يتعلق الغرض بحصول الأثر في الخارج من دون دخل لفاعل خاص ، أي : المقصود حصول النتيجة . وقد يكون الغرض حصوله من شخص خاص بحيث كان فعله موضوعا " للحكم والقسم الأخير هو المقصود في باب الوكالة ، لأنه البيع مثلا " مترتب على فعل الوكيل من حيث إنه هو الفاعل ، ونظيره في الأحكام التكليفية الفعل العبادي ، فإن المقصود منه حصوله من شخص المكلف .
محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 8 | الشيخ صادق الطهوري