تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
فكل بيع عنده لازم من غير جهة الخيارات ( 24 ) . وتصريح غير واحد بأن الإيجاب والقبول من شرائط صحة انعقاد البيع بالصيغة ( 25 ) وأما الأول ، فإن قلنا بأن البيع عند المتشرعة حقيقة في الصحيح - ولو بناء على ما قدمناه في آخر تعريف البيع : من أن البيع في العرف اسم للمؤثر منه في النفل .
شرح
الطباطبائي : لكن لا يخفى أن مجرد تصريح هذا البعض بهذا المطلب لا ينفع في مقام دفع كلام المحقق ، لعدم حجية كلام هذا البعض وعدم الدليل على صدقه في هذه الدعوى ، مع إمكان دعوى ثبوت الخيار في المقام أيضا بالإجماع ونحوه ، وعدم عدهم له من جملة الخيارات لا يكون مضرا ، كما لا يخفى . ( ص 68 ) ( 24 ) الآخوند : يمكن أن يقال : لزوم البيع بمعنى عدم جواز فسخه لا يقتضي لزومه ، بمعنى ، عدم جواز التراد ، وهذا المعنى محل الكلام في المقام . ( ص 10 ) الإصفهاني : هذا مناف لما سيجئ - إن شاء الله تعالى - في باب الملزمات من : أن الجواز واللزوم في المعاطاة بمعنى جواز التراد وعدمه ، لا جواز الفسخ وعدمه فلا منافاة بين جواز التراد وعدم جواز الفسخ ، فتدبر . ( ص 25 ) * ( ص 104 ، ج 1 ) ( 25 ) الآخوند : كون الإيجاب والقبول من شرائط انعقاد البيع بالصيغة لا يقتضي كونها من شرائط البيع مطلقا ، ولو بالمعاطاة وليكن المراد بالإيجاب اللفظيين منهما وإلا لم يكن المعاطاة بخالية عنهما ، كما لا يخفى . ( ص 10 ) الإيرواني : التقييد بالصيغة في العبارة مخل بما هو المقصود من الاستشهاد بها ، بل يوجب دلالتها على خلاف المقصود . ( ص 76 ) الإصفهاني : المناسب عدم التقييد بالصيغة ، لأن توقف البيع بالصيغة على الصيغة من الواضحات . ( ص 25 ) * ( ص 104 ، ج 1 )