وذكر العلامة في القواعد : أنه لو حبس فتلف محبوسا ، فالأقرب ضمان
قيمته الآن واسترجاع القيمة الأولى
والظاهر أن مراده ب ( قيمة الآن ) : مقابل القيمة السابقة ، بناء على زوال
حكم الغصب عن العين ، لكونه محبوسا بغير عدوان ، لا خصوص حين التلف .
وكلمات كثير منهم لا يخلو عن اضطراب .
ثم إن أكثر ما ذكرناه مذكور في كلماتهم في باب الغصب ، لكن الظاهر أن
أكثرها بل جميعها حكم المغصوب من حيث كونه مضمونا ، إذ ليس في الغصب
خصوصية زائدة .
نعم ، ربما يفرق من جهة نص في المغصوب مخالف لقاعدة الضمان ، كما
احتمل في الحكم بوجوب قيمة يوم الضمان من جهة صحيحة أبي ولاد أو
أعلى القيم على ما تقدم من الشهيد الثاني دعوى دلالة الصحيحة عليه ، وأما ما
اشتهر من أن الغاصب مأخوذ بأشق الأحوال ، فلم نعرف له مأخذا واضحا .
ولنختم بذلك أحكام المبيع بالبيع الفاسد وإن بقي منه أحكام أخر أكثر مما
ذكر ، ولعل بعضها يجئ في بيع الفضولي إن شاء الله تعالى .
شرح
تم بحمد الله
ويليه الجزء الثاني بعون الله تعالى وهو من أول مبحث شروط المتعاقدين .