تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
ويدفع الثاني : تصريح بعضهم : بأن شرط لزوم البيع منحصر في مسقطات الخيار ( 23 ) ،
شرح
قابلية الفعل التسليطي لأن يكون مصداقا للبيع ، لكن هذا التسليط الخارجي موجب لتحقق السلطنة الفعلية الملازمة مع الملكية فيكون من باب ايجاد البيع بلازم يساويه وسيأتي أنه لا بأس به . الثالث : لو سلمنا : عدم إمكان وقوع البيع بالفعل أصلا وأنه كان مفيدا للإباحة ، لكن الالتزام بكون الإباحة بالعوض المسمى مما لا وجه له ، لأن المفروض بقاء كل من العوضين على ملك مالكه وعدم تحقق التبديل والانتقال ، وحينئذ فلا ملزم لهما في الالتزام بكون الإباحة بالعوض المسمى ولازم عدم مجانية الإباحة لزوم المثل والقيمة لا خصوص المسمى ، وهذا شئ يرد على القائلين بالإباحة . مضافا إلى ما يرد عليهم : من استلزام القول بها لتأسيس قواعد جديدة . فتحصل : أن الأقوى إمكان كون المعاطاة بيعا من غير شائبة محذور في مرحلة إمكانه ( هذا في مقام الثبوت ) . ( وأما في مقام الإثبات ) فلا بد من دليل يحرز به كون المعاطاة بيعا ، ثم التمسك بالعمومات في إثبات صحته مثل بقية موارد البيع ، لأن الأدلة العامة المتكفلة لحكم البيع لا يثبت موضوعه . فنقول : السيرة القطعية القائمة على عدم فساد المعاطاة ، وأنها ليست كالمقبوض بالعقد الفاسد والسيرة القائمة على صحة جميع التصرفات بها حتى التصرفات المتوقفة على الملك تدلان على كونها بيعا عرفيا ، ولا طريق لمن ينكر كونها بيعا إلى إنكار السيرتين أصلا ، وثبوتهما في كل زمان بحيث يقطع بانتهائهما إلى زمان المعصوم فتكونان حجة قطعا ومعه فلا سبيل إلا إلى الالتزام بكونها بيعا عرفا . وإذا ثبت ذلك فيتمسك لإثبات صحتها بالعمومات مثل : ( أحل الله البيع وتجارة عن تراض ) ونحوهما . ( ص 124 - 129 ) ( 23 ) الإصفهاني : هذا مستدرك ، لأن الكلام مسوق لنفي اللزوم لا لاثباته . ( ص 25 ) * ( ص 103 ، ج 1 )
محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 98 | الشيخ صادق الطهوري