وأما حكم الإباحة بالإباحة ، فالإشكال فيه أيضا يظهر مما ذكرنا في سابقه ،
والأقوى فيها أيضا الصحة واللزوم ، للعموم ، أو الجواز من الطرفين ، لأصالة
التسلط ( 68 ) .
شرح
( 68 ) الطباطبائي : قد عرفت ما في أصالة التسلط - آنفا في الرقم 66 - مع أنها لا تقبل
المعارضة مع العموم ، فلا وجه للتمسك بها بعد وجوده ، فتدبر . ( ص 81 )
النائيني ( المكاسب والبيع ) : ومن حكم الإباحة بالعوض يظهر حكم الصورة
الرابعة وهي الإباحة بعوض الإباحة أيضا ، كما لا يخفى . ( ص 219 )