مضافا إلى إمكان دعوى كفاية تحقق القدر المشترك في الاستصحاب ،
فتأمل . ( 82 )
شرح
انحلال المعاملة في موارد العقود الجايزة من آثار بقاء علقته في العين ، حتى يرتب على
استصحاب العلقة . فلعله الحق يحدث شرعا بعد زوال العلقة السابقة بالمرة ، فلا أثر
شرعي لاستصحاب بقاء العلقة . ( ص 79 )
الإصفهاني : قد أجاب عنه في باب الخيارات بما ملخصه : أن المراد من العلقة إما
الملكية ، وإما السلطنة المرتبة عليها وقد زالتا معا بالبيع وزوال الأولى ، لاستحالة اجتماع
ملكين على عين واحدة وزوال الثانية ، لتبعيتها وتفريعها على الأولى ، ويستحيل بقاء
السلطنة المتفرعة على الملكية مع عدم الملكية ، هذا ما يتعلق بالمقام ، حيث لم يفرض
فيه إلا الملكية . ( ص 31 ) * ( ص 129 ، ج 1 )
( 82 ) الآخوند : لا مجال لدى الكفاية على مختاره ، من عدم حجية الاستصحاب ، مع الشك
في المقتضى كما لا شبهة في صحتها على ما هو المختار من حجيته . وملخص ما أفاده :
من : ( دفع الدعوى ، بين منع انقسام الملك إلى قسمين وتنوعه بنوعين ، والاختلاف في
الأحكام ليس لأجل الاختلاف في ناحيته بل للاختلاف في ناحية أسبابه ) قلت : لو كان
الجواز واللزوم هيهنا بمعنى جواز فسخ المعاملة وعدمه - كما في باب الخيار - فلا شبهة
في كونهما من أحكام الأسباب وأما لو كان بمعنى تراد العينين وتملك ما انتقل عنه
وعدمه بلا توسيط فسخ المعاملة ، كما في الهبة . على ما صرح به في الملزمات فهما من
أحكام المسببات لا محالة ، واختلافهما فيهما كاشف عن اختلافهما في الخصوصيات
المختلفة في اقتضاء الجواز واللزوم ، لئلا يلزم الجزاف في أحكام الحكم وإن كان
اختلافها فيها ناشئا عن اختلاف الأسباب ذاتا أو عرضا وبالجملة : جواز فسخ المعاملة
بحق خيار أو بمحض حكم ، كما في الإقالة وعدم جوازه لا ريب في كونهما من أحكام