تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
ودعوى : أن الثابت هو الملك المشترك بين المتزلزل والمستقر ، والمفروض انتفاء الفرد الأول بعد الرجوع ، والفرد الثاني كان مشكوك الحدوث من أول الأمر ، فلا ينفع الاستصحاب ( 1 ) بل ربما يراد استصحاب بقاء علقة المالك الأول ( 2 ) مدفوعة .
شرح
( 80 ) الإيرواني : الأحسن في تقرير الشبهة أن يقال : إن اليقين والشك لا بد أن يتواردا على محل واحد ، وهما في المقام يتواردان على محل واحد ، لأن اليقين تعلق بالقدر المشترك بين أطراف الترديد أو بواحد من تلك الأطراف لا على التعيين والشك تعلق بفرد معين والفرد الآخر مقطوع العدم في زمان الشك . ومع عدم التوارد واختلاف المتعلق ، لم يكن سبيل لنا إلى الاستصحاب ، فإن ما تعلق به اليقين لم يتعلق به شك . وما تعلق به الشك لم يتعلق به يقين ، فهو أشبه شئ بما إذا شهد أحد العدلين بنجاسة كأس غير معين من الكأسين وشهد الآخر بنجاسة واحد معين منها ، فإنه يحكم بطهارة كلا الكأسين بعدم تمامية البينة في كل منهما ويمكن حل الشبهة بأن ورود الشك على محل اليقين بما يخرج منه المقام مما لم يقم عليه دليل ، ولا هو مستفاد من أدلة الاستصحاب ، بل العبرة بتعلق الشك باليقين بنحو تعلق موجب لكون رفع اليد عن اليقين بسببه نقضا لليقين بالشك . وهو في المقام كذلك فيشمله خطاب : ( لا تنقض ) . ( ص 79 ) النائيني ( منية الطالب ) : على فرض الاختلاف في حقيقة الملك ، وأن الملك اللازم مباين للجائز ، فلا مانع من اجزاء الاستصحاب في المقام ، ولو كان المستصحب مرددا بين مقطوع الارتفاع ومشكوك الحدوث ، لأن تردد المستصحب بين الأمرين صار منشأ للشك في كون الحادث باقيا أو مرتفعا . ( ص 145 ) ( 81 ) الإيرواني : هذا ، ولكن يرد أصل هذه الشبهة أنه : لم يثبت أن تأثير رجوع المالك في
محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 148 | الشيخ صادق الطهوري