والانصاف : أنها استبعادات ( 78 ) في محلها ، وبالجملة : فالخروج عن أصالة عدم
الملك المعتضد بالشهرة المحققة إلى زمان المحقق الثاني ، وبالاتفاق المدعى
في الغنية والقواعد هنا وفي المسالك في مسألة توقف الهبة على الايجاب
والقبول مشكل ، ورفع اليد عن عموم أدلة البيع والهبة ونحوهما المعتضدة
بالسيرة القطعية المستمرة ، وبدعوى الاتفاق المتقدم عن المحقق الثاني - بناء
على تأويله لكلمات القائلين بالإباحة - أشكل .
شرح
هذه المحاذير بما تقدم منه عن غيرها . ( ص 31 ) * ( ص 128 ، ج 1 )
( 78 ) النائيني ( المكاسب والبيع ) : وبالجملة : يمكن أن يجاب عن جميع هذه الموارد
( التسعة ) على نحو العموم بقيام السيرة على صحة هذه الأمور ، فتكون السيرة دالة على
صحتها ، ومخرجة لها عن مخالفة القواعد . مضافا إلى ما في كل من هذه الموارد
التسعة . ( ص 144 )
الطباطبائي : يمكن أن يورد على ذلك البعض بأنا نلتزم بعدم الملكية إلى الآخر ، ومع
ذلك يترتب على المأخوذ جميع آثار الملكية ، وليس في ذلك إلا مخالفة قاعدة واحدة ،
وهي جعل ما ليس بملك بحكم الملك في جميع الآثار ، فتأمل . ( ص 72 )
( 79 ) الطباطبائي : إن التحقيق : عدم الإشكال في المطلب بحسب القواعد وذلك : لما
عرفت : من تمامية دلالة أدلة البيع ، فلا مانع من الخروج عن أصالة عدم الملك ، والشهرة
المحققة ممنوعة ، بعد إمكان تنزيل قولهم على ما ذكره المحقق الثاني ، وعلى فرضها لا
حجية فيها ، وكذا إجماع الغنية وغيرها ، فتدبر . ( ص 73 )
النائيني ( المكاسب والبيع ) : لا يخفى أنه مع فرض دلالة عموم أدلة البيع والهبة
على صحة المعاطاة بيعا وهبة ، لا إشكال في الخروج عن أصالة عدم الملك ، بل