تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
توضيحه : إن الاجماع لما دل على عدم ضمانه بمثله أو قيمته حكم بكون التلف من مال ذي اليد ، رعاية لعموم ( على اليد ما أخذت ) فذلك الاجماع مع العموم المذكور بمنزلة الرواية الواردة في أن : تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه ، فإذا قدر التلف من مال ذي اليد ، فلا بد من أن يقدر في آخر أزمنة إمكان تقديره ، رعاية لأصالة عدم حدوث الملكية قبله ، كما يقدر ملكية المبيع للبائع وفسخ البيع من حيث التلف ، استصحابا لأثر العقد . وأما ما ذكره من صورة غصب المأخوذ بالمعاطاة ، فالظاهر على القول بالإباحة أن لكل منهما المطالبة ما دام باقيا . وإذا تلف ، فظاهر إطلاقهم ( التملك بالتلف ) تلفه من مال المغصوب منه . ( 73 ) نعم ، لولا قام إجماع كان تلفه من مال المالك لو لم يتلف عوضه قبله . وأما ما ذكره من حكم النماء ، ( 74 )
شرح
لا بد من الالتزام بتخصيص قاعدة اليد إذا لم نحكم بالملكية من أول الأمر . وحينئذ فلا مقتضى لجعله من باب تلف المبيع قبل قبضه ولا ينطبق على القاعدة ومع الاغماض عن ذلك ، يرد عليه : ما ذكرنا في التصرف من معارضة العموم المذكور بعموم قاعدة السلطنة ، ومقتضى الأخذ بالعمومين طرح الأصل والحكم بالملكية من الأول ، إذ معه لا يلزم مخالفة شئ منهما ، فلا تغفل . ( ص 72 ) ( 73 ) الطباطبائي : لا يخفى أن الالتزام بأمرين عين الاستبعاد والاستغراب الذي ذكره ذلك البعض ، فليس هذا جوابا عنه . ( ص 72 ) ( 74 ) الإصفهاني : ظاهر صدر كلام كاشف الغطاء : إن الإشكال من حيث ملكية النماء ، وظاهر آخر عبارته حيث قال : ( وشمول الإذن خفي ) أن نتيجة الإشكال في الملكية
محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 144 | الشيخ صادق الطهوري