تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
وأما كون التلف مملكا للجانبين ( 71 ) ، فإن ثبت بإجماع أو سيرة كما هو الظاهر كان كل من المالين مضمونا بعوضه ، فيكون تلفه في يد كل منهما من ماله مضمونا بعوضه ، نظير تلف المبيع قبل قبضه في يد البائع ، لأن هذا هو مقتضى الجمع بين هذا الاجماع وبين عموم ( على اليد ما أخذت ) وبين أصالة عدم الملك إلا في الزمان المتيقن وقوعه فيه .
شرح
كالفسخ بالفعل الذي مقتضاه رجوع كل من المالين إلى صاحبها . ( ص 30 ) * ( ص 123 ، ج 1 ) ( 71 ) الإيرواني : إن ثبت كون التلف مملكا للجانبين بإجماع ونحوه ، لم يحتج بعد ذلك إلى شئ مما رتبه من المقدمات ، لأن هذا غاية المقصود ، لكن مقصوده بقرينة قوله : بعد هذا ( توضيحه أن الإجماع لما دل إلى آخر ما ذكره ) ثبوت عدم ضمان المثل والقيمة بالاجماع ، لا كون التلف مملكا للجانبين وإن كانت العبارة لا تساعده . ( ص 79 ) الإصفهاني : لا يخفى عليك ، إنه وإن كان يدفع الإشكال عن مملكية التلف من الجانبين تحفظا على العموم في الطرفين ، لكنه بمجرده لا يدفع الإشكال إذا كان التلف من جانب واحد ، لأن غاية ما يقتضي الجمع تقدير ملك الثالث بلا موجب لتقدير ملك الباقي للآخر ، فلا بد من ضم أمر آخر - نبهنا عليه في الحاشية المتقدمة آنفا - من اقتضاء عدم إخراج المال عن ملك مالكه إلا على طبق رضاه ، فإنه يقتضي تقدير الملك بالعوض ، فإنه الذي أقدم عليه المتعاطيان ورضيا باستيلاء كل منهما على ماله بدلا عن مال الآخر . ( ص 30 ) * ( ص 124 ، ج 1 ) ( 72 ) الطباطبائي : لا يخفى أن الحكم بالضمان بعوضه المسمى ليس عملا بعموم على اليد ، لأن مقتضاه وجوب المثل أو القيمة لا المسمى فمع فرض الاجماع على الملكية
محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 143 | الشيخ صادق الطهوري