تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
ولذا ذكر بعض الأساطين في شرحه على القواعد في مقام الاستبعاد : أن القول بالإباحة المجردة ، مع فرض قصد المعاطيين التمليك والبيع مستلزم لتأسيس قواعد جديدة : ( 42 )
شرح
إلى الاجماع المركب إن أراد إطلاق الأخبار . وإن أراد إطلاق الآية : فالإشكال مشترك الورود . نعم ، لو أراد إطلاق الأخبار وكان الغرض تكثير الدليل بعد تسليم وجود مثله في البيع أيضا فلا بأس به ، فتدبر . ( ص 70 ) ( 42 ) الآخوند : لا يخفى أنه إنما يتوجه ما أفاده من الاستبعادات على القول بها ، إذا لم يقل القائل بها بالأول إلى البيع بعد التصرف أو التلف . وقال : إن الملك بعد أحدهما إنما يكون به ، لا بالمعاملات بشرطها ، بل يكون بالنسبة إليه لغوا وإن كانت مؤثرة للإباحة وأما على القول بالأول : فلا يلزم انخرام قاعدة ( العقود تابعة للقصود ) ولا كون إرادة التصرف ولا التصرف من جانب ولا التلف السماوي من المملكات ، قال : التمليك إنما حصل بنفس التعاطي الذي قصد به التمليك لا بهذه الأمور ، بل بشرطها . ( ص 12 ) الإيرواني : ما ذكره بعض الأساطين يرجع شطر منه وهو الأول والثالث إلى بطلان القول بالإباحة ، مع قصد المتعاطيين للتمليك ومعظم البينة راجع إلى بطلان القول بالملك آنا ما قبل التصرف أو قبل التلف لنفس من بيده العين أو للطرف المقابل ، أما الشطر الأول ، فهو : محصل مضمون ما استدل به المصنف على أن المعاطاة تفيد الملك ، فإن الأول في كلامه وهو : تبعية العقود للقصود هو مفاد الآيات أعني ( أوفوا بالعقود ) و ( أحل الله البيع ) و ( تجارة عن تراض ) فيرجع إلى التمسك بالآيات . والثالث في كلامه استدلال بالسيرة على معاملة الملكية مع المأخوذ بالمعاطاة ، فليس شئ منهما راجعا إلى الاستبعاد ، ولاحق للمصنف أن يدفع شيئا منهما رحمه الله بعد أن استدل هو بهما وثبوت عدم التبعية في بعض الموارد لا يوجب رفع اليد عن الآيات القاضية بالتبعية في البعض الآخر .