تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
وقد صرح الشيخ قدس سره بالأخير في معاطاة الهدايا - فيتوجه التمسك حينئذ بعموم الآية على جوازها ، فيثبت الملك ، مدفوعة : بأنه وإن لم يثبت ذلك ، إلا أنه لم يثبت أن كل من قال بإباحة جميع هذه التصرفات قال بالملك من أول الأمر ( 39 ) ، فيجوز للفقيه حينئذ التزام إباحة جميع التصرفات مع التزام حصول الملك عند التصرف المتوقف على الملك ، لا من أول الأمر
فالأولى حينئذ : التمسك في المطالب بأن المتبادر عرفا من ( حل البيع ) صحته شرعا ( 40 ) . هذا مع إمكان إثبات صحة المعاطاة في الهبة والإجارة ببعض إطلاقاتهما ، وتتميمه في البيع بالإجماع المركب . هذا ، مع أن ما ذكر : من أن للفقيه التزام حدوث الملك عند التصرف المتوقف عليه ، لا يليق بالمتفقه فضلا عن الفقيه ! .
شرح
يخفى . - ( ص 70 ) ( 39 ) الإيرواني : فيه : أنه كما لم يثبت ذلك لم يثبت أيضا أنهم قالوا بالملك ولو في الجملة ، فللفقيه إنكار الملك رأسا حتى آنا ما ، مع القول بإباحة جميع التصرفات . لكنك عرفت : أن المقصود من الملك هو إثبات آثار الملك فإذا ثبتت بالأدلة ترتب جميع آثار الملك لم تبق حاجة إلى إثبات الملك . فإن ثبتت الملك أو لم يثبت ، كان المقصود حاصلا وكان كل هذا الكلام مستغنى عنه لا حاجة إليه ولا إلى نقل كلام بعض الأساطين ولا إلى إحالة الكلام فيه . ( ص 78 ) ( 40 ) الطباطبائي : وكذا من الحكم ب‍ : جواز الأكل في الآية الثانية ، - حسبما عرفت . - ( ص 70 ) ( 41 ) الطباطبائي : لا أظن وجود إطلاق في الهبة والإجارة ليس مثله في باب البيع ، لنحتاج