تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
ودعوى : أنه لم يعلم من القائل بالإباحة جواز مثل هذه التصرفات المتوقفة على الملك ، كما يظهر من المحكي من حواشي الشهيد على القواعد من منع إخراج المأخوذ بالمعاطاة في الخمس والزكاة وثمن الهدي ، وعدم جواز وطء الجارية المأخوذة بها ، ( 38 )
شرح
الطباطبائي : الانصاف : أنه ليس كذلك ، بل هي على وجه يحصل منها القطع ويكون الحكم كذلك . ولعمري أنه مما لا يقبل الانكار . ودعوى : أنه مبني على عدم المبالاة كما ترى ، بل من المعلوم أن الأئمة وأصحابهم بل سائر الناس من العلماء والعوام كانوا يتصرفون في الهدايا والعطايا تصرف الملاك ولم يعهد من أحد منهم اجراء الصيغة فيها ، مع أنه لا فرق بينها وبين البيع بناء على اعتبارها في الملكية ، فتدبر . ( ص 68 - 70 ) النائيني ( المكاسب والبيع ) : لا يخفى ما فيه أيضا ، لعدم ظهور الفرق بين السيرة القائمة على التوريث وبين السيرة القائمة على البيع ونحوه ، فلو أمكن منعها في التوريث ، صح منعها في الجميع ، فلا فرق بينهما أصلا . ( ص 134 ) الإيرواني : يمكن أن يقال : في السيرة على التوريث مثل ما قيل : في السيرة على التصرفات ، بل فوق ما قيل ، بل الضرورة تلجئ إلى الالتزام بفساد السيرة ، مع أن هذه السيرة بهذه العظمة لو كانت فاسدة فعلى السيرة السلام ، والوجوه التي يمكن أن تقال : هي أن السيرة على التوارث بمعنى أخذ الورثة للمال ومعاملتهم معه معاملة الملكية . فلعل أخذهم للمال أيضا يكون على وجه الإباحة - كمورثهم - ثم يدخل المال في ملك الورثة بإرادة التصرفات الموقوفة على الملك ، أو لعل المال يدخل في ملك المورث قبل موته آنا ما ثم ، ينتقل منه إلى ورثته ، أو لعل موته يكون مملكا تعبديا للورثة من غير أن يتلقونه من ملكه كما في دية النفس . ( ص 78 ) ( 38 ) الطباطبائي : كان الأنسب ذكر هذا قبل قوله : ( وأما ثبوت السيرة ) - كما لا