تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
شرح
مسوق لبيان سلطنة المالك وتسلطه قبالا لحجره ، لا لبيان تشريع أنحاء السلطنة كي يجدي فيما إذا شك في تشريع سلطنة ، فلا يجوز التمسك به على صحة معاملة خاصة وجواز تصرف خاص ، مع الشك فيها شرعا ، فافهم ، كي ينفعك في غير المقام . الطباطبائي : الانصاف : تمامية الدلالة فيه أيضا ، لأن ظاهره إثبات سلطنتهم بأنواع السلطنة على النحو المتداول بين العرف . فإذا كانت المعاملات متداولة بينهم في مقام البيع يشملها الحكم . مع أنه : يمكن أن يقال : إنها أحد الأنواع ، إذ ليس المراد منها النوع المنطقي ، بل أعم منه ومن الصنف ودعوى : أن الرواية لا تثبت السببية أول الكلام ، فإنه إذا دل على تسلطهم على التصرفات المتداولة يكون لازمة كون أسبابها العرفية أسبابا شرعية - كما في الآيتين السابقتين - ، فإن مقتضى حلية البيوع العرفية وجواز الأكل بالتجارات المتعارفة ، كون المعاطاة سببا شرعيا في الحلية والتمليك . ( ص 69 ) الإيرواني : إن هذا الجواب مبني على تسليم دلالة ( الناس ) على كل تصرف حتى التصرف المذهب للسلطان والمخرج للملك . ولكن لنا كلام في أصل تلك الدلالة ، فإن أقصى مدلول هذه العبارة ثبوت السلطنة في موضوع المال ، دون السلطنة على إذهاب هذا الموضوع وإزالة السلطان ، ولا يلزم من عدم سلطنة الشخص على إزالة سلطانه نقص في سلطانه ، أنظر إلى سلطنة الله تعالى التي هي أشد أنحاء السلطان تجدها شاهد صدق على ما ادعيناه . ( ص 77 ) الإصفهاني : إن ظاهر قوله صلى الله عليه وآله : الناس مسلطون على أموالهم ثبوت السلطنة لهم من حيث إضافة المال إليهم والحكم بالمقتضى استنادا إلى ثبوت مقتضيه ، إما اقتضاء وإما فعلا لعدم المانع معقول ، إلا أن الحكم بعدم المانع استنادا إلى ثبوت المقتضى غير معقول ، فلا معنى لحمل دليل السلطنة على أن المالك غير محجور في قبال المحجور