تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
وأما قوله صلى الله عليه وآله : ( الناس مسلطون على أموالهم ) فلا دلالة فيه على المدعى لأن عمومه باعتبار أنواع السلطة ، فهو إنما يجدي فيما إذا شك في أن هذا النوع من السلطة ثابتة للمالك ، وماضية شرعا في حقه أم لا ؟ ( 35 )
شرح
من آية الحل ، لأظهرية كون المعاطاة تجارة عن تراض ، عن كونها بيعا ، لكون التجارة أعم من البيع . ( ص 135 ) الإيرواني : التقريب الآخر للآية يكون أظهر وأسلم من الإشكال - فإنه يرد على الوجه الأول ما أورده المصنف على الاستدلال بآية ( أحل ) غير أن هذه الآية تدل على المقصود بالصراحة من غير حاجة إلى التقدير - والتقريب هو : جعل الأكل كناية عن التملك كما هو الشايع بعد الصرف عن ظاهره ، فتدل الآية على هذا بالاستقلال بلا حاجة إلى ضم المقدمات على سببية التجارة عن تراض لحصول الملك ، إذ لولا أنها مؤثرة في حصول الملك لما جاز التملك بسببها . ( ص 77 ) النائيني ( المكاسب والبيع ) : تقريب الاستدلال بهذه الآية - بعد صدق البيع عليه كما قلنا في السيرة - أن يقال : إن المراد بالأكل فيها ليس هو ( الازدراد ) ، بل المقصود هو أخذ الشئ وجعله تحت التسلط . مثل ما يقال : أكل فلان دار زيد أو فرسه . ثم الاستثناء يحتمل أن يكون متصلا أو منقطعا . فعلى الأول : فالمستثنى منه عبارة عن : مطلق أكل الأموال ، وكلمة : ( بالباطل ) خارجة عن المستثنى منه ، إنما جئ بها للدلالة على قسيم المستثنى فالمعنى حينئذ : انقسام أكل المال إلى الباطل وغيره . فالباطل هو : ما إذا لم يكن تجارة عن تراض . وغير الباطل ما كان بالاكتساب عن تراض وهذا المعنى ، هو الأظهر ، لظهور الاستثناء في الاتصال وعلى الثاني فكلمة : ( بالباطل ) داخلة في المستثنى منه ، وهذا ظاهر . ( ص 135 ) ( 35 ) الآخوند : بل لا يجدي في ذلك ، إذا شك في تشريع أصل هذا النوع أيضا ، حيث أنه
محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 108 | الشيخ صادق الطهوري