تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محصل المطالب في تعليقات المكاسب — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
شرح
نفسه ، وإذا صدق البيع فيشمله جميع ما دل على صحته من الآيات - الآتية في السطر الآتي في كلام المصنف - والأخبار . ( ص 68 ) الإصفهاني : لا حاجة إلى إثبات السيرة من المتشرعة حتى ترمى بعدم المبالاة في الدين كما سيأتي منه في رد السيرة ، بل يكفي في المقام سيرة العرف والعقلاء في كل ملة ونحلة ، لا يقال : أدلة توقف البيع والعتق والوطي علي الملك رادعة ، لأنا نقول : ليست السيرة على جواز هذه التصرفات فيما لا يكون ملكا ، وكان مباحا ، بل السيرة على معاملة المأخوذ بالمعاطاة معاملة الملك . فلا ينافي توقف تلك التصرفات شرعا على الملك . نعم ، لو دل الدليل على عدم جواز التصرفات المزبورة في المأخوذ بالمعاطاة ، أو حصر الملك في السبب القولي كان رادعا . وأنى للخصم بإثباته . ( ص 25 ) * ( ص 104 ، ج 1 ) النائيني ( منية الطالب ) : أولا نقول : دلالة السيرة بعد صدق البيع عليه ، لأنه لا يخفى لو نوقش في صدق البيع عليه فالسيرة وآية التجارة أيضا لا تفيدان لإثبات المدعى ، لأنه بناء على جواز التصرفات المتوقفة على الملك على الإباحة أيضا ، فغاية ما تفيده السيرة وآية التجارة ( أيضا ) هو جواز التصرفات المالكية ، وهو لازم أعم . إلا أن يقال : إن السيرة قائمة على إفادته الملك ، أو أنه : لا معنى للإباحة بالعوض المسمى - كما أشرنا إليه وسيجئ وجهه . ثانيا : الأقوى أن يقال : إن التعاطي بقصد التمليك يفيد الملك الجائز ولكن لا من جهة حمل الإباحة في كلام المشهور على ذلك . بل لأن هذا مقتضى القواعد الشرعية والأدلة المأثورة . أما إفادته الجواز فلما سيجئ توضيحه . وإجماله : أن اقتضاءه الجواز من جهة عدم تحقق موجب اللزوم ، فإن موجبه إما الحكم الشرعي التعبدي كما في النكاح والضمان ( يعني الجواز الحكمي ) وأما من جهة التزام المتعاقدين به مع الإمضاء الشرعي كما في بيع العقدي ( يعني الجواز الحقي ) والمعاطاة فاقدة لكل منهما . ( ص 122 و 124 )