يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك قال لا يجوز الصلاة فيه وليست هذه
مما يعتمد ، لكن لا بأس باجتنابه كراهية لا تحريما ، ويكره للمرأة في خلخال له
صوت وربما كان مخافة اشتغالها به ، ويكره لها منقبة ، وللرجل متلثما هذا إذا لم
يمنع سماع القراءة فإن يمنع لم يجز ، وقال المفيد في المقنعة : لا يجوز وأطلق .
لنا ما روى ذرعة ، عن سماعة قال ( سألته عن الرجل يصلي فيتلوا القرآن
وهو متلثم ، فقال : لا بأس به ، وإن كشف عن فيه فهو أفضل ، قال : وسألته عن
المرأة تصلي متنقبة ، قال : إذا كشفت عن موضع السجود فلا بأس به وإن سفرت
فهو أفضل ) ( 1 ) .
وما ذكره المفيد ، الظاهر أنه يريد به الكراهية لما رواه الحلبي قال : ( سألت
أبا عبد الله عليه السلام هل يقرأ الرجل في صلاة وثوبه على فيه ؟ فقال : لا بأس بذلك إذا
سمع الهمهمة ) ( 2 ) وقيل : يكره في قباء مشدود إلا في الحرب ، قاله الثلاثة ، وإنما
حكاه قولا لعدم الظفر بمستندهم .
مسائل ثلاث :
الأولى : ما تصح الصلاة فيه ، يشترط خلوه من النجاسة ، وأن يكون مملوكا "
أو مأذونا " فيه وقد مر البحث فيه .
الثانية : عورة الرجل قبله ، ودبره ، وستر ما بين السرة والركبة أفضل ،
وستر الجسد أكمل ، وستر العورة واجب وشرط في صحة الصلاة ، أما الوجوب
فعليه علماء الإسلام ، وأما كونها شرطا " فعليه علماؤنا ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة
وأحمد : واختلف أصحاب مالك ، فقال بعضهم : شرط مع الذكر دون النسيان ،
هامش
1 ) الوسائل ج 3 أبواب لباس المصلي باب 35 ح 6 .
2 ) الوسائل ج 3 أبواب لباس المصلي باب 35 ح 3 .