ويكره أن يصحب معه حديدا " بارزا " ، كذا ذكره الشيخ في النهاية والمبسوط
وفي رواية موسى بن أكيل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قلت : ( الرجل في السفر يكون
معه السكين في خفه لا يستغني عنه أو في سراويله مشدودا " المفتاح يخشى الضياع ،
قال : لا بأس بالسكين والمنطقة للمسافر في وقت ضرورة ، ولا بأس بالسيف وكلالة
السلاح في الحرب وفي غير ذلك لا يجوز في شئ من الحديد فإنه نجس مسخ ) ( 1 )
قال الشيخ في التهذيب : وقد قدمنا في رواية عمار أن الحديد متى كان في
غلاف فإنه لا بأس بالصلاة فيه ونحن نقول : قد بينا أن الحديد ليس بنجس بإجماع
الطوائف ، فإذا ورد التنجيس حملناه على الكراهية استصحابا فإن النجاسة قد تطلق
على ما يستحب أن يجتنب ، وتسقط الكراهية مع ستره وقوفا " بالكراهية على موضع
الاتفاق ممن كرهه .
ويكره في ثوب يتهم صاحبه ، يعني التهمة بعدم التوقي من النجاسات احتياطا "
للصلاة ، ويكره في ثوب فيه تماثيل ، وقال الشيخ في المبسوط والثوب إذا كان فيه
تمثال وصورة لا تجوز الصلاة فيه .
ويمكن أن يحتج بما روى عمر بن خالد ، عن أبي جعفر عليه السلام ، ومحمد بن
مروان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ( إن جبرئيل أتاني فقال :
إنا معاشر الملائكة لا ندخل بيتا " فيه كلب ، ولا تمثال جسد ) ( 2 ) ونفور الملائكة عن
الشئ مؤذن بالكراهية ، وفي رواية عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في الثوب يكون
في عمله مثال الطير أو غير ذلك أيصلي فيه ؟ قال : لا ) ( 3 ) .
ويكره في خاتم فيه صورة ، روى عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في الرجل
هامش
1 ) الوسائل ج 3 أبواب لباس المصلي باب 32 ح 6 .
2 ) الوسائل ج 3 أبواب مكان المصلي باب 33 ح 1 .
3 ) الوسائل ج 3 أبواب لباس المصلي باب 45 ح 15 .