إزار ، ودرع ، وخمار ) ( 1 ) فأما رواية عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
( لا بأس أن تصلي المرأة المسلمة الحرة مكشوفة الرأس ) ( 2 ) فطرحه الضعف من
عبد الله بن بكير فلا تترك لخبره الأخبار الصحيحة المتفق على مضمونها ، وقال الشيخ
في التهذيب : يحمل على الصغيرة .
فرع
تبطل الصلاة بظهور شئ من العورة مع العلم ، وإن الفوات شرط الصلاة ،
وقال في المبسوط : لو انكشفت سترهما ولا تبطل صلاته ، ولا تبطل مع عدم العلم ،
ومن ليس معه إلا وزرة ، أو سروال يصلي فيه ولا يجب أن يطرح على عاتقه شيئا " بل
يستحب ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك .
وقال أحمد بن حنبل : يجب لما روى أبو هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وآله قال : ( لا
يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شئ ) ( 3 ) وعن بريدة قال : ( نهى
النبي أن يصلى في سراويل ليس عليه رداء ) ( 4 ) .
لنا أنه صلى ساترا " للعورة فلا يجب ما زاد ولما روي ( أنه صلى في ثوب واحد
متوشحا " به ) ( 5 ) ورواياته محمولة على الاستحباب ، ويدل على الاستحباب ما رواه
محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( إذا لبس السراويل جعل على عاتقه
شيئا " ولو حبلا ) ( 6 ) .
هامش
1 ) الوسائل ج 3 أبواب لباس المصلي باب 28 ح 8 .
2 ) الوسائل ج 3 أبواب لباس المصلي باب 29 ح 5 .
3 ) سنن البيهقي ج 2 ص 23 8 .
4 ) سنن البيهقي ج 2 ص 236 .
5 ) صحيح مسلم ج 1 كتاب الصلاة ح 284 ص 369 .
6 ) الوسائل ج 3 أبواب لباس المصلي باب 22 ح 2 .