العرض فلا تضم إلى العين المملوكة .
فروع
الأول : حلية السيف واللجام بالفضة جايز . وتردد الشيخ ولا زكاة فيه ،
وللشافعي قولان .
الثاني : قال الشيخ في الخلاف : لا نص لأصحابنا في تذهيب المحاريب ،
وتفضيضها ، وتحلية المصاحف ، وربط الأسنان بالذهب ، والأصل الإباحة . واختلف
أصحاب الشافعي وكلما أجازوه لا زكاة فيه وما حرموه ففيه الزكاة عندهم .
الثالث : أواني الذهب والفضة محرمة ولا زكاة فيها ، وكذا اتخاذها . وفي
اتخاذها للشافعي قولان . وعندنا لا زكاة فيها ، وعنده فيها الزكاة ، وقد سلف تحقيق
ذلك .
مسألة : من خلف لأهله نفقة قدر النصاب فزايدا " ، أو حال عليه الحول وجبت
فيها الزكاة إن كان حاضرا " ، ولا تجب لو كان غائبا " ، ومنع الفرق متأخر منا : متعللا
بأن شروط الزكاة إذا اجتمعت وجبت الزكاة في الموضعين وإلا سقطت في الموضعين .
ولنا ما رواه إسحاق بن عمار عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قلت : رجل خلف
عند أهله نفقة ألفين للسنتين هل عليهما زكاة فقال : ( إن كان شاهدا " فعليه زكاته ، وإن
كان غائبا " فليس عليه زكاة ) ( 1 ) وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( إن كان
شاهدا " فعليه زكاته وإن كان غائبا " فليس فيها شئ ) ( 2 ) . ولأنه مال مملوك متمكن من
التصرف فيه ، فيلزمه زكاته ، أما مع الغيبة فلا يتمكن من التصرف لأنه أخرجه عن
يده بتسليط أهله على الانتفاع به فجرى مجرى مال لا يتمكن منه .
هامش
1 ) الوسائل ج 6 أبواب زكاة الذهب والفضة باب 17 ح 1 .
2 ) الوسائل ج 6 أبواب زكاة الذهب والفضة باب 17 ح 3 إلا أن فيها ( فعليها زكاة )