أيسرك أن يسورك الله بسوارين من نار ) . ( 1 )
لنا ما روي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله قال : ( ليس في الحلي زكاة ) ( 2 ) ولأنه
معد للانتفاع لا للنماء فكان كثياب البذلة والبقر العوامل . ويدل عليه من طريق
الأصحاب ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام وسأله بعضهم عن الحلي فيه زكاة
فقال لا ) . ( 3 )
وحجة أبي حنيفة ضعيفة ، لأنا لا نسلم أن الرقة اسم الفضة مطلقا " ، بل اسم
للدراهم المضروبة بالسكة المعاملة السايرة في الناس ، ذكر ذلك أبو عبيد قال أبو
عبيد : وكذا الأواقي ليس معناه إلا الدراهم كل أوقية أربعون درهما .
وحديث المرأة مطعون فيه حتى قال الترمذي : ليس يصح في هذا الباب
شئ ، ويمكن أن يكون المراد بإعطاء زكاة المسكتين إعارتهما ، فقد قيل زكاة
الحلي إعارته من مأموم والإعارة على الاستحباب لأنه عليه السلام قال ما يدل على التحريض
على الاعطاء ، وقد قال أحمد روى عن خمسة من الصحابة أن زكاة الحلي إعارته .
فروع
الأول : لو كان الحلي معدا " للإجارة أو لغير ذلك من وجوه الاكتساب ،
لم تجب فيه الزكاة . وقال بعض الجمهور : تجب لأنه مال يستنمي مع بقائه فكان
كالسائمة .
لنا قوله عليه السلام : ( ليس في الحلي زكاة ) . وكذا لو كان محرما " . وقال الشيخ
رحمه الله تعالى تزكيه وكذا قال الشافعي . لنا إطلاق الخبر وما روي عن الحلبي
هامش
1 ) سنن البيهقي ج 4 كتاب الزكاة ص 140 .
2 ) الوسائل ج 6 أبواب زكاة الذهب والفضة باب 9 ح 2 .
3 ) الوسائل ج 6 أبواب زكاة الذهب والفضة باب 9 ح 5 .
4 ) الوسائل ج 6 أبواب زكاة الذهب والفضة باب 9 ح 2 .