عن أبي عبد الله عليه السلام قلت الحلي فيه زكاة قال ( لا ) ( 1 ) ولا عبرة بقياسهم مع معارضة
النص .
الثاني : كون الذهب دنانير منقوشة بسكة المعاملة والدراهم كذلك شرط في
الزكاة فعلى هذا ، النقار ، والسبائك لا زكاة فيها لأنها تجري مجرى الأمتعة . ويؤيد
ذلك ما رواه علي بن يقطين عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : ( ليس في سبائك الذهب
ونقار الفضة زكاة قال وكل مال لم يكن ركازا " فلا زكاة فيه قلت وما الركاز قال
الصامت المنقوش ) ( 2 ) وعن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام وأبي الحسن عليه السلام قال :
( ليس على التبر زكاة إنما هي على الدراهم والدنانير ) . ( 3 )
الثالث : لو فر بسبكها ففي وجوب الزكاة روايتان وقد سلف تحقيق مثل ذلك .
الرابع : لا فرق بين كثير الحلي وقليله في سقوط الزكاة . وقال بعض الحنابلة :
يباح ألف مثقال فما زاد حرم ، وفيه الزكاة لقول جابر وقد سئل عن ذلك فقال ( ذلك
كثير . )
ولنا قوله عليه السلام ( ليس في الحلي زكاة ) ( 4 ) ومن طريق الأصحاب ما رواه رفاعة
قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسأله بعضهم عن الحلي فيه زكاة فقال : ( لا وإن بلغ
مائة ألف ) . ( 5 )
الخامس : لا يضم الدراهم إلى النقار ولا السبائك إلى الذهب وقال الجمهور
بأجمعهم : يضم لأنه جنس واحد .
لنا أن أحدهما لا تجب فيه الزكاة فلا يضم إلى الآخر كالجنسين المختلفين .
هامش
1 ) الوسائل ج 6 أبواب الزكاة الذهب والفضة باب 9 ح 5 .
2 ) الوسائل ج 6 أبواب الزكاة الذهب والفضة باب 8 ح 2 .
3 ) الوسائل ج 6 أبواب زكاة الذهب والفضة باب 8 ح 3 .
4 ) الوسائل ج 6 أبواب زكاة الذهب والفضة باب 9 ح 2 .
5 ) الوسائل ج 6 أبواب زكاة الذهب والفضة باب 9 ح 4 .