أربع ركعات ، قال إن ذكر في ذلك اليوم فليعد ، وإن لم يذكر حتى مضى ذلك
اليوم فلا إعادة ) ( 1 ) وحملها الشيخ رحمه الله في التهذيب على الاستحباب .
مسألة : لو دخل الوقت عليه حاضرا " قدر الطهارة والصلاة فزائدا " ثم سافر
والوقت باق فيه أربع روايات :
إحداها : رواية إسماعيل بن جابر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ( يدخل على وقت
الصلاة وأنا في السفر فلا أصلي حتى أدخل أهلي ، فقال صل وأتم ، قلت دخل علي
وقت الصلاة وأنا في أهلي أريد السفر فلا أصلي حتى أخرج ، فقال صل وقصر ، فإن
لم تفعل فقد خالفت رسول الله صلى الله عليه وآله ) ( 2 ) .
الثانية : رواية محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام ( عن رجل يدخل من
سفره وقد دخل عليه وقت الصلاة وهو في الطريق ، فقال يصلي ركعتين ، فإن خرج
إلى سفره وقد دخل وقت الصلاة فليصل أربعا " ) ( 3 ) .
الثالثة : رواية إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسن عليه السلام ( في الرجل يقدم من
سفره في وقت الصلاة ، قال إن كان لا يخاف الوقت فليتم ، وإن خاف خروج الوقت
فليقصر ) ( 4 ) وبه قال الشيخ في المبسوط .
الرابعة : رواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول ( إذا كان
في سفر ودخل عليه وقت الصلاة قبل أن يدخل أهله فسافر حتى دخل أهله ، قال إن
شاء قصر وإن شاء أتم ، والإتمام أحب إلي ) ( 5 ) .
لا يقال : كيف يصح القول بالتخيير ، وقد روي بشير النبال قال ( خرجت مع
هامش
1 ) الوسائل ج 4 أبواب صلاة المسافر باب 17 ح 2 .
2 ) الوسائل ج 5 أبواب صلاة المسافر باب 21 ح 2 .
3 ) الوسائل ج 5 أبواب صلاة المسافر باب 21 ح 5 .
4 ) الوسائل ج 5 أبواب صلاة المسافر باب 21 ح 6 .
5 ) الوسائل ج 5 أبواب صلاة المسافر باب 21 ح 9 .