تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعتبر — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
شئ من المندوبات على ما سيأتي لأن الأوامر الدالة على ما سلف مطلقة ، فكما تتناول الرجل بإطلاقها تتناول المرأة الطفل .
" المسنونات " يستحب أن يزاد الرجل " حبرة " يمنية عبرية غير مطرزة بالذهب " الحبرة " من التحبير ، وهو التحسين والتزيين ، و " يمنية " منسوبة إلى اليمن ، و " عبرية " منسوبة إلى العبر وهو جانب الوادي ، وهذا مذهب علمائنا ، وأنكرها من عداهم . لنا ما رواه أبو مريم أنصاري قال : " سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : كفن رسول الله صلى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب ، برد حبرة أحمر ، وثوبين أبيضين صحاريين وقال : إن الحسن بن علي عليه السلام كفن أسامة بن زيد في برد أحمر حبرة ، وثوبين ، وأن عليا عليه السلام كفن ابن حنيف في برد أحمر حبرة " ( 1 ) . لا يقال : ذكر لعايشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله كفن في برد فقالت " قد أتى بالبرد ولكنهم لم يكفنوه فيه ، لأن رواية الإثبات أولى من النفي ، ولعل البرد الذي رد غير البرد الذي كفن فيه ، وإنما شرطنا أن لا يكون مطرزة بالذهب ولا بالحرير ، لأنه تصنيع غير مأذون فيه ، وقد ذكر الفتوى بذلك الشيخ في المبسوط والنهاية . مسألة : و " خرقة " لشد فخذيه ، قال الشيخ في المبسوط والنهاية : يكون طولها ثلاثة أذرع ونصف في عرض شبر إلى شبر ونصف ، وهذه تسمى الخامسة تلف فخذيه بها لفا شديدا بعد أن تحشو الدبر قطنا وعلى المذاكير ، ثم يخرج طرفها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن ويغمرها في الموضع الذي شدها فيه ، واستحب أحمد ذلك في المرأة دون الرجل . لنا أن الوجه في استعمال ذلك في المرأة موجودة في الرجل ، ويؤيده ما روي
هامش
1 ) الوسائل ج 2 أبواب التكفين باب 2 ح 3 ص 726 .