نوم الليل ثلاثا دون نوم النهار .
لنا الأصل عدم الوجوب ، وقوله تعالى : ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا
وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ) ( 1 ) وهو يدل على الاكتفاء بما تضمنته الآية ،
وروى محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : " سألته عن الرجل يبول ولم تمس
يده شيئا ، أيغمسها في الماء ؟ قال : نعم وإن كان جنبا " ( 2 ) .
وأما الاستحباب فلما رواه عبد الله الحلبي قال : " سألته عن الوضوء كم يفرغ
الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها الإناء ؟ قال واحدة من حدث البول ، واثنتين
من الغايط ، وثلاث مرات من الجنابة " ( 3 ) وفي رواية حريز ، عن أبي جعفر عليه السلام
قال : " يغسل الرجل يده من النوم مرة ، ومن الغايط والبول مرتين ، ومن الجنابة
ثلاثة مرات " واختلاف الأحاديث في المستحبات لا يقدح في استحبابها ، ويدل
على استحباب ذلك لا على الوجوب ما رواه محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام
قال : " سألته عن الرجل يبول ولم تمس [ ولا تمس ] يده اليمنى شيئا أيغمسها في
الماء ؟ قال نعم " ( 5 ) .
وعن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام " عن الجنب يجعل الركوة والتور
فيدخل إصبعه فيه ؟ قال : إن كان يده قذرة فليهرقه ، وإن لم يكن أصابها قذر فليغتسل
منه " ( 6 ) واحتج أحمد بقوله عليه السلام : " إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل
هامش
1 ) المائدة : 6 .
2 ) الوسائل ج 1 أبواب الجنابة باب 45 ح 3 ص 529 .
3 ) الوسائل ج 1 أبواب الضوء باب 27 ح 2 ص 301 .
4 ) الوسائل ج 1 أبواب الوضوء باب 27 ح 2 ص 301 .
5 ) الوسائل ج 1 أبواب الجنابة باب 45 ح 3 ص 529 .
6 ) الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 8 ح 11 ص 115 .