و " الصاع ستة أرطال " ( 1 ) يعني : بالمدني .
و " السواك " عند الوضوء مستحب بالإجماع ، خلا داود فإنه أوجبه . لنا قوله عليه السلام " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة " ( 2 ) وهو دلالة
على عدم وجوبه ، ويدل على الاستحباب قوله عليه السلام " ما زال جبرئيل يوصيني بالسواك حتى خفت أن أدرد " ( 3 ) وروي عن عبد الله بن ميمون القداح قال : " ركعتان بالسواك
أفضل من سبعين ركعة بغير سواك ( 4 ) " .
وفي رواية المعلي بن خنيس قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السواك بعد
الوضوء ، قال : الاستياك قبل أن تتوضأ ، قلت إن نسي قبل أن يتوضأ ؟ قال : يستاك
ثم يتمضمض ثلاث مرات " ( 5 ) و " المعلى " ضعيف ، وفي رواية : أدنى السواك أن
تدلكهما بإصبعك .
وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : " إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يكثر السواك
وليس بواجب " ( 6 ) ويتأكد استحبابه أمام صلاة الليل ، وهو إجماع وتكره الاستعانة
في الوضوء لما روى شهاب بن عبد ربه ، عن علي عليه السلام " أنه كان لا يدعهم يصبون
الماء عليه ، وقال : لا أحب أن أشرك في صلاتي أحدا " ومثل ذلك روى الوشا ،
عن الرضا عليه السلام .
وقال أحمد بن حنبل : أكره أن أستعين على وضوئي أحدا ، لأن عمر قال
هامش
1 ) الوسائل ج 1 أبواب الوضوء باب 50 ح 1 ص 338 .
2 ) الوسائل ج 1 أبواب السواك باب 5 ح 3 ص 355 .
3 ) الوسائل ج 1 أبواب السواك باب 1 ح 1 و 7 ص 346 .
4 ) الوسائل ج 1 أبواب السواك باب 5 ح 2 ص 355 .
5 ) الوسائل ج 1 أبواب السواك باب 4 ح 1 ص 354 .
6 ) الوسائل ج 1 أبواب السواك باب 1 ح 22 ص 349 .
7 ) الوسائل ج 1 أبواب الوضوء باب 47 ح 2 ص 335 .