- كالخاتم والزناجير المعلقة - ، والأحوط أن لا يكون زر اللباس من الذهب .
نعم لا بأس بشد الأسنان بالذهب أو تلبيسها به ، بل الظاهر عدم حرمة جعل
الأسنان من الذهب ، كما لا بأس بحمل الذهب في الصلاة ، ومن هذا القبيل
حمل الساعة الذهبية ، أما إذا كان مذهبا بالتمويه والطلي على نحو يعد عند العرف
لونا فلا بأس به .
مسألة 222 : يحرم لبس الذهب للرجال في غير حال الصلاة أيضا .
مسألة 223 : إذا شك في فلز ولم يعلم أنه من الذهب جاز لبسه في نفسه ،
ولا يضر بالصلاة .
مسألة 224 : لا فرق في حرمة لبس الذهب وإبطاله الصلاة بين أن يكون
ظاهرا وبين عدمه .
مسألة 225 : إذا صلى في فلز لم يعلم أنه من الذهب ، أو نسيه ثم التفت
إليه بعد الصلاة صحت صلاته .
السادس : أن لا يكون اللباس من الحرير الخالص للرجال ، من دون فرق
بين ما تتم الصلاة فيه وما لا تتم الصلاة فيه على الأحوط وجوبا . وأما إذا امتزج
بغيره ولم يصدق عليه الحرير الخالص جاز لبسه والصلاة فيه .
مسألة 226 : لا بأس بكف الثوب بالحرير الخالص . والأحوط أن لا
يزيد على أربعة أصابع مضمومة .
مسألة 227 : لا بأس بحمل الحرير في الصلاة ، وإن كان مما تتم الصلاة
فيه .