مسألة 217 : إذا صلى في ثوب جهلا ثم علم أنه كان ميتة فالأحوط إعادة
صلاته . وأما إذا نسي ذلك وتذكره بعد الصلاة ، فإن كان الثوب مما تتم فيه
الصلاة ، وكانت الميتة نجسة أعادها ، وإلا لم تجب الإعادة .
الرابع : أن لا يكون مما لا يؤكل لحمه من الحيوان على الأحوط وجوبا ،
ولا فرق هنا بين ما تتم الصلاة فيه وما لا تتم الصلاة فيه ، بل ولا فرق بين
الملبوس والمحمول ، ويستثنى من ذلك جلد الخز والسنجاب ، وكذلك وبرهما ،
ما لم يمتزج بوبر غيرهما مما لا يؤكل لحمه - كالأرنب والثعلب وغيرهما - ،
والأحوط ترك الصلاة في جلد السنجاب .
مسألة 218 : لا بأس بالصلاة في شعر الانسان منفس المصلي أو غيره .
والأحوط أن لا يصلي فيما نسج منه ، وإن كان الأظهر جوازه أيضا .
مسألة 219 : لا بأس بالصلاة في فضلات الحيوان الذي لا لحم له ، وإن
كان محرم الأكل ، كدم البق والبرغوث والقمل ونحو ذلك .
مسألة 220 : لا بأس بالصلاة في ما يحتمل أنه من غير المأكول -
كالماهوت والفاستونة ، وغيرها - ، وكذلك فيما إذا لم يعلم أنه من أجزاء
الحيوان - كالصدف العادي الموجود في الأسواق - .
مسألة 221 : إذا صلى في ما لا يؤكل لحمه جهلا أو نسيانا حتى فرغ من
الصلاة صحت صلاته ، وإن كان الأحوط استحباب إعادتها .
الخامس : أن لا يكون من الذهب للرجال .
والمراد من اللباس هنا مطلق ما يلبسه الانسان ، وإن لم يكن من الثياب