1 - ما إذا دخل في صلاة الجماعة وقد أذن لها وأقيم وإن لم يسمع .
2 - ما إذا دخل المسجد للصلاة - جماعة أو فرادى - والجماعة قائمة ، أو لم
تتفرق صفوفها بعد التمام بشرط الاتحاد في المكان عرفا ، وصحة الصلاة جماعة ،
وكونهما أدائيتين ومشتركتين في الوقت ، وكونها بالأذان والإقامة .
3 - المشهور أنه إذا سمع أذان وإقامة غيره للصلاة ، فإنه يجزي عن أذانه
وإقامته ، هذا إذا سمع تمام الفصول ، وإن سمع بعضها أتم ما بقي بشرط مراعاة
الترتيب ، وإن سمع أحدهما لا يجزي عن الآخر .
مسألة 238 : يسقط الأذان - عزيمة - للعصر يوم عرفة إذا جمعت مع
الظهر ، وللعشاء ليلة المزدلفة إذا جمعت مع المغرب .
مسألة 239 : يستحب في الأذان والإقامة الطهارة ، والقيام ،
والاستقبال ، بل الظاهر اشتراط الإقامة بالطهارة والقيام والاستقبال
والاستقرار ، ولا بأس بالتكلم في أثنائها وإن كان مكروها ، وتشتد كراهته بعد
قول المقيم : قد قامت الصلاة ، إلا فيما يتعلق بالصلاة .
أجزاء الصلاة وواجباتها
الصلاة لها أحد عشر جزءا : النية ، وتكبيرة الاحرام ، والقيام ،
والقراءة ، والذكر ، والركوع ، والسجود ، والتشهد ، والتسليم ، والترتيب ،
والموالاة ، وتأتي أحكامها في ضمن فصول :