مسألة 208 : يعتبر في الستر أن يكون باللباس ، ومع عدم التمكن جاز
الستر بغير المنسوج من القطن أو الصوف ونحوهما ، وكذا يجزئ الستر بالطين
والحناء ونحوهما .
مسألة 209 : إذا انكشف له أثناء الصلاة أن عورته لم تستر فعلا ، أعاد
صلاته على الأحوط استحبابا بعد إتمام الأولى ، وإذا كان الانكشاف بعد الفراغ
من الصلاة صحت ولم تجب الإعادة ، وكذلك إذا كان الانكشاف أثناء الصلاة
وكانت العورة مستورة عند ذاك .
مسألة 210 : إذا لم يتمكن المصلي من الساتر بوجه صلى عاريا ، فإن لم
يأمن من الناظر المحترم صلى جالسا ، وأومأ للركوع والسجود ، وجعل إيماءه
للسجود أكثر من إيماءه للركوع على الأحوط ، وأما إذا أمن من الناظر المحترم
صلى قائما موميا للركوع والسجود - كما مر - ، والأحوط وضع يديه على
سوأته .
شرائط لباس المصلي :
يشترط في لباس المصلي أمور :
الأول : الطهارة ، وقد مر تفصيله في المسألة : ( 187 ) وما بعدها .
الثاني : إباحته ، فيما إذا كان ساترا للعورة فعلا ، والأحوط الأولى ذلك
في غير الساتر ، بل في المحمول أيضا إذا لم يتحرك بالحركات الصلاتية ، وأما إذا
تحرك بها فالأحوط هو البطلان .
مسألة 211 : إذا صلى في ثوب ثم انكشف له حرمته صحت صلاته ،