مسألة 228 : القمل - من به مرض القمل - يجوز له لبس الحرير
الخالص ، كما يجوز لبسه في الحرب ، وفي حال الاضطرار ، ولكن الظاهر أنه لا
يجوز الصلاة فيه في هذه الموارد أيضا . نعم إذا كان الاضطرار حال الصلاة
جازت الصلاة فيه .
مسألة 229 : إذا صلى في الحرير نسيانا ، ثم انكشف له الحال بعد الصلاة
صحت صلاته ، وأما إذا صلى فيه جهلا فالأحوط الإعادة .
مسألة 230 : إذا شك في لباس ، ولم يعلم أنه من الحرير أم لا جاز لبسه
والصلاة فيه .
مسألة 231 : تختص حرمة لبس الذهب والحرير بالرجال ، ولا بأس به
للنساء في الصلاة وغيرها . وكذلك الحال في الأطفال الذكور في غير حال
الصلاة .
مسألة 232 : يحرم لبس لباس الشهرة إذا استلزم الهتك ، وإن صلى فيه
- في هذه الصورة - فلا يبعد بطلان صلاته إذا لم يكن له ساتر سواه .
مسألة 333 : الأحوط أن لا يتزيا كل من الرجل والمرأة بزي الآخر في
اللباس ، كأن يجعل لباسها لباسا لنفسه ، وأما إذا لبسه بداع آخر فلا بأس به .
وفيما إذا حرم اللبس لم يضر لبسه بالصلاة إذا لم يكن ساترا له بالفعل حالها .
مسألة 234 : إذا انحصر لباس المصلي بالمغصوب أو الحرير أو الذهب أو
الميتة أو غير مأكول اللحم من الحيوان ، واضطر إلى لبسه جاز وصحت صلاته
فيه ، وإن لم يضطر صلى عاريا في الثلاثة الأول ، وأما النجس وما لا يؤكل لحمه