تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل المنتخبة — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
مسألة 228 : القمل - من به مرض القمل - يجوز له لبس الحرير الخالص ، كما يجوز لبسه في الحرب ، وفي حال الاضطرار ، ولكن الظاهر أنه لا يجوز الصلاة فيه في هذه الموارد أيضا . نعم إذا كان الاضطرار حال الصلاة جازت الصلاة فيه .
مسألة 229 : إذا صلى في الحرير نسيانا ، ثم انكشف له الحال بعد الصلاة صحت صلاته ، وأما إذا صلى فيه جهلا فالأحوط الإعادة .
مسألة 230 : إذا شك في لباس ، ولم يعلم أنه من الحرير أم لا جاز لبسه والصلاة فيه .
مسألة 231 : تختص حرمة لبس الذهب والحرير بالرجال ، ولا بأس به للنساء في الصلاة وغيرها . وكذلك الحال في الأطفال الذكور في غير حال الصلاة .
مسألة 232 : يحرم لبس لباس الشهرة إذا استلزم الهتك ، وإن صلى فيه - في هذه الصورة - فلا يبعد بطلان صلاته إذا لم يكن له ساتر سواه .
مسألة 333 : الأحوط أن لا يتزيا كل من الرجل والمرأة بزي الآخر في اللباس ، كأن يجعل لباسها لباسا لنفسه ، وأما إذا لبسه بداع آخر فلا بأس به . وفيما إذا حرم اللبس لم يضر لبسه بالصلاة إذا لم يكن ساترا له بالفعل حالها .
مسألة 234 : إذا انحصر لباس المصلي بالمغصوب أو الحرير أو الذهب أو الميتة أو غير مأكول اللحم من الحيوان ، واضطر إلى لبسه جاز وصحت صلاته فيه ، وإن لم يضطر صلى عاريا في الثلاثة الأول ، وأما النجس وما لا يؤكل لحمه
المسائل المنتخبة — صفحة 100 | السيد محمد الروحاني