وكذلك إذا نسي حرمته وتذكرها بعد الصلاة إذا لم يكن هو الغاصب .
مسألة 212 : إذا اشترى ثوبا بما فيه الحق - كالمرهون - لم تجز الصلاة فيه
قبل أداء ذلك الحق ، بل إذا اشترى ثوبا بعين مال فيه الخمس أو الزكاة - مع عدم
أدائهما من مال آخر - كان حكمه حكم المغصوب على الأحوط .
الثالث : أن لا يكون من أجزاء الميتة التي تحلها الحياة ، من دون فرق بين
ما تتم الصلاة فيه وما لا تتم فيه الصلاة ، ولا فرق بين الميتة النجسة والطاهرة على
الأحوط . وأما ما لا تحله الحياة من ميتة حيوان يحل أكل لحمه - كالشعر
والصوف - فلا بأس بالصلاة فيه .
مسألة 213 : لا يبعد جواز حمل أجزاء الميتة في الصلاة إن لم يكن
ملبوسا ، وكذلك كل ما لم تثبت تذكيته شرعا .
مسألة 214 : اللحم أو الجلد ونحوهما المأخوذ من يد المسلم يحكم عليه
بالتذكية ، ويجوز أكله والصلاة فيه ، إلا إذا علم أن المسلم قد أخذه من كافر فلا
يترتب عليه آثار الطهارة في بعض الصور ، وفي حكم المأخوذ من يد المسلم ما
صنع في بلاد الاسلام ، وكذا ما وجد فيها وكان عليه أثر الاستعمال .
مسألة 215 : اللحم أو الجلد ونحوهما المأخوذ من الكافر أو المجهول
إسلامه ، أو ما وجد في بلاد الكفر لا يجوز أكله ، ولا تصح الصلاة فيه ، وأما
المأخوذ من المجهول إسلامه فهو بمنزلة المأخوذ من المسلم إذا كان في بلاد يغلب
عليها المسلمون .
مسألة 216 : تجوز الصلاة في ما لم يحرز أنه جلد وإن أخذ من يد الكافر .