فلا يرث الكافر من المسلم ، وإن ورث المسلم من الكافر ، وكذلك يعتبر فيه أن
لا يكون قد قتل مورثه عمدا ظلما ، وأما إذا قتله خطأ - كما إذا رمى بحجارة
إلى الهواء فوقعت على مورثه ومات بها - فيرث منه ، إلا أن إرثه من الدية محل
نظر .
( مسألة ) 1305 : الحمل يرث إذا انفصل حيا ، وعليه فما دام حملا ، إن علم
بوحدته يفرز له نصيب الذكر ، ويقسم باقي التركة على سائر الورثة ، وإن احتمل
تعدد الحمل ، فالمشهور أن يفرز سهم ولدين ذكرين .
والحمد لله رب العالمين
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
ولعنة الله على أعداءهم أعداء الدين
إلى يوم الدين