تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل المنتخبة — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
فلا يرث الكافر من المسلم ، وإن ورث المسلم من الكافر ، وكذلك يعتبر فيه أن لا يكون قد قتل مورثه عمدا ظلما ، وأما إذا قتله خطأ - كما إذا رمى بحجارة إلى الهواء فوقعت على مورثه ومات بها - فيرث منه ، إلا أن إرثه من الدية محل نظر .
( مسألة ) 1305 : الحمل يرث إذا انفصل حيا ، وعليه فما دام حملا ، إن علم بوحدته يفرز له نصيب الذكر ، ويقسم باقي التركة على سائر الورثة ، وإن احتمل تعدد الحمل ، فالمشهور أن يفرز سهم ولدين ذكرين . والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعداءهم أعداء الدين إلى يوم الدين
المسائل المنتخبة — صفحة 430 | السيد محمد الروحاني