فالأحوط الجمع بين الصلاة فيهما وبين الصلاة عاريا .
مسألة 235 : الظاهر جواز الصلاة في جورب يستر ظهر القدم ولا يستر
الساق ، إلا أن الأحوط تركه .
الأذان والإقامة
يستحب الأذان والإقامة استحبابا مؤكدا في الصلوات اليومية أداء
وقضاء ، حضرا وسفرا ، في الصحة والمرض ، للجامع والمنفرد ، رجلا كان أو
امرأة . وكيفية الأذان أن يقول :
( الله أكبر ) أربع مرات ، ( أشهد أن لا إله إلا الله ) مرتين ، ( أشهد أن محمدا
رسول الله ) مرتين ، ( حي على الصلاة ) مرتين ، ( حي على الفلاح ) مرتين ، ( حي
على خير العمل ) مرتين ، ( الله أكبر ) مرتين ، ( لا إله إلا الله ) مرتين .
وكيفية الإقامة ، أن يقول : ( الله أكبر ) مرتين ، ثم يمضي على ترتيب
الأذان إلى ( حي على خير العمل ) ، وبعد ذلك يقول : ( قد قامت الصلاة )
مرتين ، ( الله أكبر ) مرتين ، ( لا إله إلا الله ) مرة واحدة .
وتستحب الصلاة على محمد وآل محمد عند ذكر اسمه الشريف ، وتحسن
الشهادة بولاية أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وهي مكملة للشهادة بالرسالة .
مسألة 236 : الأحوط للرجال عدم ترك الإقامة للصلاة ، وإن كان
الأقوى جواز الترك مطلقا .
مسألة 237 : يسقط الأذان والإقامة في موارد :