مسألة 203 : يعتبر في مكان المصلي أن لا يكون نجسا على نحو تسري
النجاسة منه إلى اللباس أو البدن ، ومع عدم السراية لا بأس بالصلاة عليها . نعم
تعتبر الطهارة في مسجد الجبهة ، كما سيأتي .
مسألة 204 : لا يجوز التقدم في الصلاة على قبور المعصومين ( عليهم
السلام ) - بمعنى استدبار القبر الشريف - إذا كان فيه هتك وإساءة أدب .
مسألة 205 : الأقوى صحة صلاة كل من الرجل والمرأة إذا كانا
متحاذيين حال الصلاة ، أو كانت المرأة متقدمة إذا كان الفصل بمقدار شبر أو
أكثر ، وإن كان الأحوط استحباب أن يتقدم الرجل بموقفه على مسجد المرأة ، أو
يكون بينهما حائل ، أو بعد عشرة أذرع بذراع اليد ، ولا فرق بين المحارم
وغيرهم ، والزوج والزوجة وغيرهما .
مسألة 206 : يستحب للرجل أن يأتي بفرائضه في المسجد ، والأفضل
للمرأة أن تصلي في بيتها .
الخامسة : لباس المصلي :
مسألة 207 : يعتبر في الصلاة وتوابعها ستر العورة مع الاختيار ، وهي
في الرجل القبل والدبر والبيضتان ، وفي المرأة جميع بدنها غير الوجه الواجب
غسله في الوضوء واليدين إلى الزند ، وأما القدمين إلى الساقين ظاهرهما وباطنهما
فالأحوط سترهما ، ولا يعتبر ستر الرأس وشعره والرقبة في صلاة غير البالغة
والأمة .
والأحوط استحبابا ستر العورة في سجود السهو .