3 - شاهد الحال ، وذلك بأن تدل القرائن على رضى المالك بالتصرف في
ماله .
مسألة 197 : لا بأس بالصلاة في الأراضي الواسعة - المزروعة منها وغير
المزروعة - فيما إذا لم يكن مالكها صغيرا أو مجنونا ، ولم يكن لها حائط ، ولم يحرز
منع المالك وعدم رضاه ، وإذا كان المالك صغيرا أو مجنونا ، أو كانت كراهة
المالك معلومة أو مظنونة فالأحوط الاجتناب عنها .
ولا بأس بالتصرف في البيوت المذكورة في القرآن الكريم والأكل منها ما لم
تعلم كراهة المالك ، وتلك البيوت هي : بيوت الأب ، والأم ، والأخ ،
والأخت ، والعم ، والعمة ، والخال ، والخالة ، والصديق ، والبيت الذي كان
مفتاحه بيد الانسان .
مسألة 198 : الأرض المفروشة لا تجوز الصلاة عليها إذا كان الفرش أو
الأرض مغصوبا على المشهور .
مسألة 199 : الأرض المشتركة لا تجوز فيها الصلاة ولا سائر
التصرفات ، إذا لم يأذن فيها جميع الشركاء .
مسألة 200 : العبرة في الأرض المستأجرة بإجازة المستأجر دون المؤجر .
مسألة 201 : إذا كانت الأرض المملوكة متعلقة لحق موجب لعدم جواز
التصرف فيه ، فلا بد في جواز التصرف فيها من إجازة المالك وذي الحق معا .
مسألة 202 : المحبوس بغير حق في الأرض المغصوبة - إذا لم يتمكن من
التخلص - تصح صلاته فيها .