الرابعة : مكان المصلي :
مسألة 193 : لا تجوز الصلاة على الأحوط - فريضة أو نافلة - في مكان
يكون المسجد - بل المواضع السبعة - فيه مغصوبا عينا أو منفعة ، والأحوط
استحبابا اعتبار الإباحة فيه إذا كان الركوع أو السجود بالايماء . ولا فرق في
ذلك بين العالم بحكم الغصب والجاهل به على الأظهر . نعم إذا نسي الغصب أو
كان معتقدا عدمه وصلى فيه ثم تذكر صحت صلاته إذا لم يكن هو الغاصب ،
وكذا تصح صلاة من كان مضطرا .
مسألة 194 : إذا أوصى الميت بصرف الثلث - من داره مثلا في مصرف
ما - لم يجز التصرف فيه قبل إخراج الثلث ، فلا يجوز الوضوء أو الغسل ولا
الصلاة في ذلك المكان .
مسألة 195 : إذا كان على الميت حق واجب - من خمس أو زكاة - لم يجز
التصرف في تركته قبل أدائه ، ولا يجوز الوضوء أو الصلاة فيها قبل أداء ذلك
الحق إلا إذا ضمنوا أدائه .
مسألة 196 : لا تجوز الصلاة - ولا سائر التصرفات - في مال الغير إلا
بإذنه ورضاه ، وهو يتحقق بوجوه :
1 - الإذن الصريح من المالك .
2 - الإذن بالفحوى ، فلو أذن له بالتصرف في داره - مثلا - بالجلوس
والأكل والشرب والنوم فيها ، وعلم منه إذنه في الصلاة أيضا جاز له أن يصلي
فيها ، وإن لم يأذن للصلاة صريحا .