قبل البرء إذا كانت في التطهير أو التبديل مشقة نوعا وإن لم تكن فيه مشقة
شخصا . والأحوط وجوبا في غير موارد المشقة النوعية هو التطهير أو التبديل .
مسألة 189 : لا بأس بالصلاة في الدم إذا كان أقل من الدرهم بلا فرق
بين اللباس والبدن ، ولا بين أقسام الدم ، ويستثنى من ذلك دم نجس العين ،
ودم الميتة ، ودم الحيوان المحرم أكله عدا الانسان ، فلا يعفى عن شئ منها وإن
قل . والأحوط إلحاق دم الحيض بها ، وأما دم النفاس والاستحاضة فالأقوى
جواز الصلاة فيهما ، والأحوط استحبابا إزالتهما .
وإذا شك في دم أنه أقل من الدرهم أم لا ، أو علم أنه أقل من الدرهم
وشك في كونه من الدماء المذكورة المستثناة فالأحوط عدم العفو .
مسألة 190 : إذا صلى جاهلا بنجاسة البدن أو اللباس ثم علم بها بعد
الفراغ منها صحت صلاته . وإذا علم بها في الأثناء ، فإن احتمل حدوثها فعلا
وتمكن من التجنب عنها - ولو بغسلها على نحو لا ينافي الصلاة - فعل ذلك وأتم
صلاته ولا شئ عليه ، وإن علم أنها كانت قبل ذلك ، فإن كان الوقت واسعا
بطلت واستأنف الصلاة ، وإن كان الوقت ضيقا حتى عن إدراك ركعة فالأحوط
إتمامها والآتيان بها بعد الوقت .
مسألة 191 : إذا علم بنجاسة البدن أو اللباس فنسيها وصلى بطلت
صلاته ، ولا فرق بين أن يتذكرها أثناء الصلاة ، وبين أن يتذكرها بعد الفراغ
منها ، بل لو تذكرها بعد مضي الوقت قضاها .
مسألة 192 : تجب الطهارة من الحدث بالوضوء أو الغسل أو التيمم ،
وقد مر تفصيل ذلك في مسائل الوضوء والغسل والتيمم .