ما تثبت به الطهارة أو النجاسة
كل ما شك في نجاسته مع العلم بطهارته سابقا فهو طاهر . وكذلك فيما
إذا لم تعلم حالته السابقة ، ولا يجب الفحص عما شك في طهارته ونجاسته وإن
لم يحتج الفحص إلى مؤنة ، وأما إذا شك في طهارته - بعد العلم بنجاسته سابقا -
فهو محكوم بالنجاسة .
وتثبت النجاسة بالعلم الوجداني ، وبالبينة العادلة ، أما ثبوتها بإخبار ذي
اليد ، أو بإخبار مطلق الثقة - وإن لم يكن عادلا - إذا لم يحصل من قولهما
الاطمئنان فمشكل ، والأحوط وجوبا نجاسته ، وكذلك إخبار العادل الواحد .
ولا تثبت النجاسة بالظن وإن كان قويا ، وأما إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة
بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج أو ظروف البيت كفى في الحكم بالنجاسة على
الأحوط ، وكذا إذا أخبرت المربية للطفل أو المجنون بنجاسته أو نجاسة ثيابه .
وتثبت الطهارة بما تثبت به النجاسة .
المطهرات
المطهرات اثنا عشر :
الأول : الماء المطلق :
وهو الذي يصح إطلاق الماء عليه من دون إضافته إلى شئ ، وهو على
أقسام :