مسألة 145 : الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس ومنجس ،
وأما المتكون في صفار البيض فهو نجس على الأحوط ، ولكنه لا ينجس سائر
الأجزاء إذا لم يعلم ملاقاته لها ، ولو من جهة احتمال انفصاله عنها بحائل .
6 ، 7 - الكلب والخنزير البريان بجميع أجزائهما .
8 - الكافر ، والمشهور بين الفقهاء نجاسته مطلقا ، وإن كان من أهل
الكتاب ، وهو الأحوط .
وأما الناصب فالأحوط نجاسته وإن كان مظهرا للشهادتين والاعتقاد
بالمعاد . ومن أنكر حكما من أحكام الدين مع علمه بثبوته على وجه يرجع إلى
إنكار الرسالة يحكم بكفره ، وكذلك من علم إنكاره من فعله ، كمن استهزأ
بالقرآن . أو أحرقه - والعياذ بالله - متعمدا .
مسألة 146 : لا فرق في نجاسة الكافر والكلب والخنزير بين الحي
والميت ، ولا بين ما تحله الحياة من أجزائه وغيره .
9 - الخمر على الأحوط ، وكذا كل مسكر مايع بالأصالة ، والأظهر
طهارة ( الاسبرتو ) بجميع أنواعه ، سواء في ذلك المتخذ من الأخشاب وغيره .
مسألة 147 : العصير العنبي لا ينجس بغليانه بنفسه أو بالنار أو بغير
ذلك ، ولكنه يحرم شربه ما لم يذهب ثلثاه بالنار أو ينقلب خلا . والظاهر عدم
كفاية ذهاب الثلثين بغير النار في الحلية ، وأما عصير التمر أو الزبيب فالأظهر أنه
لا ينجس ولا يحرم بالغليان ، ولا بأس بوضعهما في المطبوخات مثل المرق
والمحشي والطبيخ وغيرها ، وإن كان الأحوط الاجتناب عنها .