بالأصل ، أو بالعارض - كالجلال ، وموطوء الانسان - إذا كانت له نفس
سائلة . ولا بأس ببول الطائر وذرقه ، وإن كان مما لا يؤكل لحمه . والأحوط
الاجتناب عن بول ما يشك في أن له نفس سائلة .
3 - المني من الانسان ومن كل حيوان له نفس سائلة وإن كان مأكول
اللحم ، والأحوط نجاسة مني ما لا نفس له سائلة أيضا .
4 - ميتة الانسان وكل حيوان له نفس سائلة ، ولا بأس بما لا تحله الحياة
من أجزائها ، كالوبر والصوف ، والشعر والظفر ، والقرن والعظم ونحو ذلك .
وفي حكم الميتة القطعة المبانة من الحي إذا كانت مما تحله الحياة ، ولا بأس بما
ينفصل من الأجزاء الصغار ، كالثالول ، والبثور ، والجلدة التي تنفصل من
الشفة أو من بدن الأجرب ونحو ذلك ، كما لا بأس بالإنفحة المستخرجة من
الجدي الميت ، وهي ما يستحيل إليه اللبن الذي يرتضعه الجدي قبل أن يأكل ،
والأحوط الاجتناب عن كيسها - أي الكرش - ، وأما اللبن في الضرع فإنه
طاهر ، وإن كان الأحوط الاجتناب عنه .
مسألة 144 : يطهر الميت المسلم بتغسيله ، فلا يتنجس ما يلاقيه مع
الرطوبة . وقد تقدم وجوب غسل مس الميت بملاقاته بعد برده وقبل تغسيله ،
وإن كانت الملاقاة بغير رطوبة .
5 - الدم الخارج من الانسان ومن كل حيوان له نفس سائلة ، ويستثنى
من ذلك الدم المتخلف في ذبيحة مأكول اللحم ، فإنه محكوم بالطهارة إذا خرج
الدم بالمقدار المتعارف بذبح شرعي . والأحوط الأولى الاجتناب عما تخلف في
عضو يحرم أكله كالطحال والنخاع ونحو ذلك .