مسألة 148 : الدن الدسم لا بأس بأن يجعل فيه العنب للتخليل إذا لم
يعلم إسكاره بعد الغليان ، أو علم وكانت الدسومة خفيفة لا تعد عرفا من
الأجسام . وأما إذا علم إسكاره وكانت الدسومة معتدا بها ، فالظاهر أنه يبقى
على نجاسته ولا يطهر بالتخليل .
10 - الفقاع على الأحوط ، وهو قسم من الشراب يتخذ من الشعير
- غالبا - ولا يظهر إسكاره ، ويحرم شربه ، وأما ماء الشعير الذي يصفه الأطباء
ويؤخذ من الشعير فهو طاهر وحلال .
11 - عرق الإبل الجلالة وغيرها من الحيوان الجلال على الأحوط ، ولا
تجوز الصلاة فيه إذا كان على البدن أو اللباس .
مسألة 149 : الأظهر طهارة عرق الجنب من الحرام ، ولا تجوز الصلاة
فيه على الأحوط وجوبا ، ومنه عرق الرجل الذي يقارب زوجته في زمان يحرم
مقاربتها فيه كزمان الحيض . نعم إذا كان الوطء مع الجهل بالحال أو الغفلة فلا
إشكال في طهارة عرقه وجواز الصلاة فيه .
مسألة 150 : ينجس الملاقي للنجس مع الرطوبة المسرية في أحدهما ،
وكذلك الملاقي للمتنجس بملاقاة النجس ، وأما المتنجس بملاقاة المتنجس فإن
لاقى ماء قليلا أو مثله من المايعات فينجسه أيضا ، وأما غير الماء فالأقوى عدم
نجاسته ، والأحوط استحبابا تطهيره .