الجاري ، ماء الغيث ، ماء البئر ، الماء الراكد الكثير - الكر وما زاد - ،
الماء الراكد القليل - ما دون الكر - .
مسألة 151 : الماء المضاف - وهو الذي لا يصح إطلاق الماء عليه من دون
إضافة ، كماء العنب ، وماء الرمان ، وماء الورد ونحو ذلك - لا يرفع حدثا ولا
خبثا ، ويتنجس بملاقاة النجاسة حتى الكثير منه . ويستثنى من ذلك ما إذا جرى
من العالي إلى السافل ، أو من السافل إلى العالي بدفع ، ففي مثل ذلك ينجس
المقدار الملاقي للنجس فقط ، فإذا صب ما في الإبريق من ماء الورد على يد كافر لم
يتنجس ما في الإبريق وإن كان متصلا بما في يده .
مسألة 152 : الماء الجاري - وهو ما ينبع من الأرض ويجري في النهر
ونحوه - لا ينجس بملاقاة النجس وإن كان قليلا إلا إذا تغير أحد أوصافه
- اللون ، والطعم ، والريح - ، والعبرة بالتغير بأوصاف النجس ، ولا بأس
بالتغير بأوصاف المتنجس .
مسألة 153 : يطهر الماء المتنجس - غير المتغير بالنجاسة فعلا - باتصاله
بالماء الجاري أو بغيره من المياه المعتصمة - كالماء البالغ كرا ، وماء البئر ، والمطر -
ويعتبر مزجه بشئ من ذلك .
مسألة 154 : المطر حال نزوله في حكم الجاري ، فلا ينجس بملاقاة
النجس ما لم يتغير أحد أوصافه ، على ما تقدم آنفا في الماء الجاري .
مسألة 155 : لا يتنجس ماء البئر بملاقاة النجاسة وإن كان قليلا ،
لاعتصامه بالمادة ، نعم إذا تغير أحد أوصافه المتقدمة يحكم بنجاسته ، ويطهر