بزوال تغيره بنفسه مع مزجه بما ينبع من المادة ، أو بنزح مقدار يزول به التغير .
مسألة 156 : الماء الراكد ينجس بملاقاة النجس إذا كان دون الكر ، إلا
أن يكون جاريا على النجس من العالي إلى السافل ، أو من السافل إلى العالي مع
الدفع ، فلا ينجس حينئذ إلا المقدار الملاقي للنجس ، كما تقدم آنفا في الماء
المضاف . وأما إذا كان كرا فما زاد فهو لا ينجس بملاقاة النجس ، إلا إذا تغير
أحد أوصافه - على ما تقدم - . ومقدار الكر - وزنا - ( 74 / 376 ) كيلو غراما ، ومساحة ما يبلغ مكعبه
( 656 / 33 ) شبرا .
مسألة 157 : الغسالة التي تتعقبها طهارة المحل ، إذا جرت من الموضع
النجس لم يتنجس ما اتصل به من المواضع الطاهرة ، ولا يحتاج إلى التطهير ، من
غير فرق بين البدن والثوب وغيرهما من المتنجسات .
مسألة 158 : الظاهر أن غسالة الاستنجاء من الغائط أو البول نجسة
لكنها معفو عنها - بمعنى عدم وجوب الاجتناب عن ملاقيها - بشروط :
1 - أن لا تتميز فيها عين النجاسة .
2 - أن لا تتغير بملاقاة النجاسة .
3 - أن لا تتعدى النجاسة من المخرج على نحو لا يصدق معه
الاستنجاء .
4 - أن لا تصيبها نجاسة أخرى من الداخل أو الخارج .
مسألة 159 : تختلف كيفية التطهير باختلاف المتنجسات والمياه ، وهذا
تفصيله .