1 - اللباس والفرش المتنجس بالبول يطهر بغسله في الماء الجاري مرة ،
ولا يعتبر العصر فيه ، والأحوط استحبابا تحريكه بمقدار يسير ، ولا بد من غسله
- مرتين - إذا غسل في الماء القليل ، بشرط العصر أو الدلك ، والأحوط وجوبا
كون الكر وماء المطر كالقليل في اعتبار العصر والتعدد .
2 - البدن المتنجس - بالبول أو غير البدن من الأجسام - يطهر بغسله في
الماء الجاري مرة واحدة ، وبالماء القليل مرتين ، والأحوط اعتبار التعدد في الكر .
3 - الأواني المتنجسة بالخمر - على القول بنجاسته - لا بد في طهارتها من
الغسل ثلاث مرات ، سواء في ذلك الماء القليل وغيره .
4 - يكفي في طهارة المتنجس ببول الصبي الرضيع صب الماء عليه مرة ،
وإن كانت المرتان أحوط ، ولا حاجة - معه - إلى العصر فيما إذا كان المتنجس
لباسا أو نحوه ، ولكن يشترط أن لا يكون الصبي متغذيا معتادا بالغذاء ، ولا
يضر تغذيه اتفاقا ، وأن يكون ذكرا لا أنثى على الأحوط .
5 - الإناء المتنجس بولوغ الكلب ، الأحوط في كيفية تطهيره أن يمسح
الإناء بالتراب اليابس أولا ، ثم يختلط التراب بمقدار من الماء فيمسح الإناء به ،
ثم يغسل الإناء بالماء القليل ثلاثا ، وتكفي في الكر أو الجاري مرة واحدة ،
والأحوط استحبابا ذلك فيما إذا تنجس الإناء بلطع الكلب ، بل بمطلق مباشرته
حتى وقوع شعره أو عرقه فيه .
6 - الإناء المتنجس بولوغ الخنزير ، أو بموت الجرذ فيه ، لا بد في طهارته
من غسله سبع مرات ، من غير فرق بين الماء القليل وغيره .
المسائل المنتخبة — صفحة 75
مساهمون: السيد محمد الروحاني
ص٧٥