خرج منه البول أو غيره ، ففي هذه الصور يتوضأ أو يغتسل أو يتيمم حسبما
يقتضيه تكليفه الفعلي ، ثم يصلي ، ولا يعتني بما يخرج منه بعد ذلك قبل الصلاة
أو في أثنائها ، والأحوط لزوما أن يبادر إليها بعد الطهارة .
الثالثة : أن يكون له فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة ولا يشق عليه
تجديد الطهارة كلما خرج منه البول أو نحوه ، فحكمه الوضوء والصلاة في
الفترة ويجعل في جنبه الماء ، فإذا خرج منه شئ يتوضأ ثم يبني على صلاته من
حيث قطعها .
مسألة 142 : يجب على المسلوس ونحوه أن يتحفظ من تعدي النجاسة
إلى بدنه ولباسه مع القدرة عليه ، كأن يتخذ كيسا فيه قطن ، والأحوط وجوبا
تغييره لكل من الصلاتين - الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء - .
مسألة 143 : إذا احتمل حصول فترة يمكنه الاتيان فيها بالصلاة متطهرا
فالأحوط تأخيرها إلى أن ينكشف له الحال ، فلو بادر إليها وانكشف بعد ذلك
وجود الفترة لزمته إعادتها . وكذلك الحال فيما إذا اعتقد عدم الفترة ثم انكشف
خلافه . نعم لا يضر بصحة الصلاة وجود الفترة في خارج الوقت ، أو برءه من
مرضه فيه .
النجاسات وأحكامها
النجاسات إحدى عشرة :
1 ، 2 - البول والغائط من الانسان ومن كل حيوان لا يحل أكل لحمه