مسألة 140 : إذا صلى مع التيمم الصحيح ثم ارتفع عذره صحت
صلاته ، ولا تجب إعادتها لا في الوقت ولا في خارجه .
مسألة 141 : تيمم المجنب مجز عن الوضوء ، فإذا تيمم لعذر ثم أحدث
بالحدث الأصغر فالأحوط وجوبا أن يجمع بين التيمم والوضوء مع التمكن ،
وأن يأتي بالتيمم بدلا منه أيضا إذا لم يتمكن من الوضوء ، وأما تيمم المحدث
بالحدث الأكبر - غير الجنابة - فلا يجزي عن الوضوء ، ولا بد من ضم الوضوء
إلى التيمم ، وإذا أحدث بالأصغر ولم يتمكن من الغسل لزمه التيمم بدلا من
الغسل مع الوضوء ، فإن لم يتمكن من الوضوء - أيضا - تيمم بدلا منه أيضا .
دائم الحدث
من استمر به البول أو الغائط أو النوم ونحو ذلك ، يختلف حكمه
باختلاف الصور الآتية :
الأولى : أن يجد فترة في جزء من الوقت يمكنه أن يأتي فيها بالصلاة متطهرا -
ولو مع الاقتصار على واجباتها - ، ففي هذه الصورة يجب ذلك ، ويلزمه
التأخير إذا كانت الفترة في أثناء الوقت أو في آخره ، نعم إذا كانت الفترة في أول
الوقت أو في أثنائه - ولم يصل حتى مضى زمان الفترة - صحت صلاته إذا عمل
بوظيفته الفعلية ، وإن أثم بالتأخير .
الثانية : أن لا يكون له فترة أصلا ، أو تكون له فترة يسيرة لا تسع الطهارة
وبعض الصلاة ، أو أن تكون له فترة كذلك ولكن يشق عليه تجديد الطهارة كلما