والأحوط التيمم بما يمكنه والصلاة معه ، ويجب القضاء بعد ذلك .
7 - أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل على الأحوط وجوبا .
8 - النية ، على تفصيل مر في الوضوء .
9 - الترتيب بين الأعضاء ، على ما مر .
10 - الموالاة ، والمناط فيها أن لا يفصل بين الأفعال ما يخل بهيئته
عرفا .
11 - المباشرة ، مع التمكن منها .
12 - أن يكون التيمم بعد دخول وقت الصلاة على الأحوط وجوبا . نعم
إذا تيمم لأمر واجب أو مستحب قبل الوقت - ولم ينقض تيممه حتى دخل وقت
الصلاة - لم تجب عليه إعادة التيمم ، وجاز أن يصلي مع ذلك التيمم إذا كان عذره
باقيا .
مسألة 138 : لا يجوز التيمم مع العلم بارتفاع العذر والتمكن من
الطهارة المائية قبل خروج الوقت . والأحوط وجوبا تأخير التيمم والصلاة مع
رجاء التمكن في الوقت ، وأما مع اليأس من تحصيل الطهارة المائية فلا إشكال في
جواز البدار ، وإذا ارتفع العذر أثناء الوقت فلا تجب الإعادة .
مسألة 139 : إذا تيمم بعد دخول الوقت فصلى ، ثم دخل وقت صلاة
أخرى ولم يرتفع العذر جاز له أن يصليها بذلك التيمم ، ولم يحتج إلى تيمم آخر ،
وإذا كان التيمم لفقدان الماء فوجده بعد الصلاة ، بل أثنائها بعد الدخول في
الركوع من الركعة الأولى لم يحتج إلى الإعادة ، وأما إذا كان الوجدان قبل الركوع
فالأحوط وجوبا الاتمام والإعادة بالطهارة المائية .