الأصابع ، ثم المسح بباطن اليمنى تمام ظاهر اليسرى ، وتقديم اليمنى على
اليسرى مبني على الاحتياط الوجوبي ، والأظهر الاجتزاء بضربة واحدة مطلقا
سواء أكان بدلا من الوضوء أم من الغسل . والأحوط الأولى أن يضرب بيديه
مرة أخرى على ما يصح التيمم به قبل مسح اليدين ، فيمسح ظاهر يده اليمنى
بباطن اليسرى ، ثم يمسح ظاهر اليسرى بباطن اليمنى قاصدا بذلك إدراك
الواقع .
مسألة 137 : يشترط في التيمم أمور :
1 - أن يكون المكلف معذورا من الطهارة المائية ، فلا يصح التيمم في
موارد الأمر بالوضوء أو الغسل .
2 - إباحة نفس ما يتيمم به ومحله ، والأحوط اعتبار إباحة الفضاء الذي
يقع فيه التيمم .
3 - طهارة ما يتيمم به .
4 - أن لا يمتزج طهارة ما يتيمم به بغيره مما لا يصح التيمم به - كالتبن أو
الرماد - ، نعم لا بأس بذلك إذا كان المزيج مستهلكا .
5 - طهارة أعضاء التيمم على الأحوط الأولى مع التمكن .
6 - أن لا يكون حائل بين الماسح والممسوح ، فإن كان على بعض
الأعضاء مانع أو نجاسة لها جرم ولا يمكن رفعهما ، أو كانت عليه جبيرة ، أو
كان المكلف أقطع بإحدى يديه ، فالأظهر عدم انتقال وظيفته إلى الضرب بظاهر
الكف ، بل يكون فاقد الطهورين .